المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[189]

- ‌تابع ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث الزهري (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تفسير مالك لمعنى (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر مالك في تفسير الحديث

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌زكاة البقر

- ‌شذوذ قوله (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم)

- ‌زكاة النبات

- ‌الصدقة في كل عام مرة

- ‌ما يدفع جبراً للواجب في زكاة الإبل إن لم يوجد سنه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌ترجمة رجال إسناد حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌خلاف الرواة في حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نقص النصاب أثناء الحول ثم اكتماله في نفس الحول

- ‌حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للولد الفقير

- ‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

- ‌كيفية إخراج الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كيفية زكاة أربعمائة وخمسين من الإبل

- ‌زكاة البقر التي تعلف

- ‌الأصناف التي يجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض

- ‌كيفية طلب العلم

- ‌محبة أهل السنة لآل البيت

- ‌حكم الاستسقاء بذبح بقرة وبضرب الدفوف والطبول

- ‌نصاب الذهب

- ‌مصلح الزجاج ليس عليه زكاة إذا لم يكن الزجاج عروض تجارة

- ‌حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر

- ‌حكم زكاة النبات إذا سقي بالمطر والسواني

- ‌حكم إخراج زكاة النبات إذا لم يربح المزارع

- ‌صحة الصلاة على سجادة طاهرة مبسوطة على فراش متنجس

- ‌حكم نفقة المطلقة طلاقاً بائناً وسكناها

- ‌حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف

الفصل: ‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

‌السؤال

أنا رجل عندي زكاة، وأبناء أخي أيتام، وأنا أعطي الزكاة أبناء أخي كل شهر بقدر ما يحتاجونه، فهل يجوز ذلك؟

‌الجواب

كونه يعطيهم كل شهر فمعناه أنه ينفق عليهم من الزكاة شهراً شهراً، والزكاة إنما تجب إذا حال الحول، والأقارب لهم حق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الواجب عليه من حق الأقارب وصلة الأرحام بالزكاة، ويقول: الزكاة خارجة ولابد، وإذا لم أعطهم الزكاة فسأعطيهم من المال، فأنا بدلاً من أن أخرج شيئاً من المال أعطيهم من الزكاة، وأتخلص من حقهم بذلك، وهذا لا يجوز.

والزكاة لا تخرج وقاية للمال بأن يتخلص من الحقوق التي عليه بواسطة الزكاة، ومثل ذلك الذي يكون له ديون عند الناس، فتجده يعطي الفقير من أجل أن يوفيه أو يخصم الدين من الزكاة، فيستوفي الديون بواسطة الزكاة، ولا يعطي الفقير الذي عليه الدين من أجل يأكل ويستفيد منها، بل من أجل أن أن يستوفي الدين الذي له بواسطة الزكاة! وإذا كانت الزكاة قليلة والمال قليلاً فكونه يعطي أبناء أخيه اليتامى أفضل؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.

ص: 27