المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[189]

- ‌تابع ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث الزهري (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تفسير مالك لمعنى (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر مالك في تفسير الحديث

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌زكاة البقر

- ‌شذوذ قوله (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم)

- ‌زكاة النبات

- ‌الصدقة في كل عام مرة

- ‌ما يدفع جبراً للواجب في زكاة الإبل إن لم يوجد سنه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌ترجمة رجال إسناد حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌خلاف الرواة في حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نقص النصاب أثناء الحول ثم اكتماله في نفس الحول

- ‌حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للولد الفقير

- ‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

- ‌كيفية إخراج الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كيفية زكاة أربعمائة وخمسين من الإبل

- ‌زكاة البقر التي تعلف

- ‌الأصناف التي يجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض

- ‌كيفية طلب العلم

- ‌محبة أهل السنة لآل البيت

- ‌حكم الاستسقاء بذبح بقرة وبضرب الدفوف والطبول

- ‌نصاب الذهب

- ‌مصلح الزجاج ليس عليه زكاة إذا لم يكن الزجاج عروض تجارة

- ‌حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر

- ‌حكم زكاة النبات إذا سقي بالمطر والسواني

- ‌حكم إخراج زكاة النبات إذا لم يربح المزارع

- ‌صحة الصلاة على سجادة طاهرة مبسوطة على فراش متنجس

- ‌حكم نفقة المطلقة طلاقاً بائناً وسكناها

- ‌حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف

الفصل: ‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله علية وآله وسلم (قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقه الرقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)].

أورد المصنف حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قد عفوت عن الخيل والرقيق) يعني: لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق -وهو المملوك- ولكن إذا كان الرقيق والخيل للتجارة فيزكيهما زكاة التجارة، وأما إذا كانا من غير باب التجارة فليس فيهما زكاة.

والخيل لا زكاة فيها ولو كانت سائمة ما دامت لم تعد للبيع، والعبيد ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر؛ لأن زكاة الفطر تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى، فهذا هو الذي يجب في الرقيق فقط.

فليس في الخيل والرقيق زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة؛ لأن زكاة التجارة هي أوسع المجالات في الأموال الزكوية.

قوله: [(فهاتوا صدقه الرقة من كل أربعين درهماً درهماً).

].

هذا مثل ما تقدم.

قوله: [(وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)].

وهذا كما تقدم أيضاً، وقوله: مائة وتسعين ذكر أعلى عقد دون المائتين، ولا يعني ذلك أن الفرق بين المائة والتسعين وبين المائتين يكون فيه زكاة؛ لأنه قال بعد ذلك:(فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) فالزكاة لا تكون إلا في المائتين، وسبق أن مر حديث:(ليس فيما دون خمس أواق صدقة).

ص: 20