المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[189]

- ‌تابع ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث الزهري (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تفسير مالك لمعنى (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر مالك في تفسير الحديث

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌زكاة البقر

- ‌شذوذ قوله (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم)

- ‌زكاة النبات

- ‌الصدقة في كل عام مرة

- ‌ما يدفع جبراً للواجب في زكاة الإبل إن لم يوجد سنه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌ترجمة رجال إسناد حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌خلاف الرواة في حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نقص النصاب أثناء الحول ثم اكتماله في نفس الحول

- ‌حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للولد الفقير

- ‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

- ‌كيفية إخراج الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كيفية زكاة أربعمائة وخمسين من الإبل

- ‌زكاة البقر التي تعلف

- ‌الأصناف التي يجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض

- ‌كيفية طلب العلم

- ‌محبة أهل السنة لآل البيت

- ‌حكم الاستسقاء بذبح بقرة وبضرب الدفوف والطبول

- ‌نصاب الذهب

- ‌مصلح الزجاج ليس عليه زكاة إذا لم يكن الزجاج عروض تجارة

- ‌حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر

- ‌حكم زكاة النبات إذا سقي بالمطر والسواني

- ‌حكم إخراج زكاة النبات إذا لم يربح المزارع

- ‌صحة الصلاة على سجادة طاهرة مبسوطة على فراش متنجس

- ‌حكم نفقة المطلقة طلاقاً بائناً وسكناها

- ‌حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف

الفصل: ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: (فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون) ولم يذكر كلام الزهري].

أورد المصنف الحديث بإسناد آخر، ولكنه ذكر فيه أن ابن اللبون يؤخذ بدل ابنة المخاض إذا لم توجد ابنة المخاض، وابنة المخاض هي التي أكملت سنة واحدة من عمرها، ودخلت في السنة الثانية، وهي تجب في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين، وإذا لم توجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون، وعلى هذا فتكون الزيادة في السن في الذكر مقابل الفضل والحسن الذي يكون في الأنثى؛ لأن الأنثى فيها مصلحة للفقراء.

ولم يأت في الأحاديث التي بينت مقادير الزكاة أن الذكر الذي يكون سنه أعلى من سن الأنثى يؤخذ بدلها إلا في ابنة المخاض، فإنه يؤخذ بدلها ابن لبون ذكر، ولم يأت فيما يتعلق بابنة اللبون أنه يؤخذ بدلها حق، ولا في الحقة أنه يؤخذ بدلها جذع، وهو الذي أكمل أربع سنين ودخل في السنة الخامسة، وإنما جاء هذا في ابنة المخاض فقط، فإذا لم توجد فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون ذكر.

ولم يذكر الراوي هنا كلام الزهري الذي فيه ذكر الخيار والشرار والوسط.

وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن بنت المخاض سميت بذلك لأن أمها قد حملت، فهي دخلت في السنة الثانية وأمها صارت ذات حمل، وأما بنت اللبون فسميت بذلك لأن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن.

وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة من عمرها.

والحقة سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل، يعني: صارت أهلاً لأن يطرقها الجمل وأن يرغب فيها الجمل؛ لأنها أكملت ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة، ولذلك قال:(حقة طروقة الجمل) أي: استحقت أن يطرقها الجمل.

والجذعة هي التي أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة.

والثنية هي التي أكملت الخامسة ودخلت في السادسة، والذي يجزئ في الأضحية والهدي هو الثني، وعلى هذا فالأموال الزكوية في الإبل كلها لم تصل إلى الحد الذي يجزئ في الأضحية؛ لأن أسنانها صغيرة؛ لأنه يقصد منها تنميتها وتربيتها وتنشئتها، فهذه الأسنان الأربعة التي هي: بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة كلها لم تصل إلى السن الذي يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية من الإبل إلا ما كان ثنياً أكمل خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.

ص: 5