المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٠٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[206]

- ‌اللقطة

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي بن كعب في اللقطة

- ‌اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف وكيفية التعريف

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي في اللقطة من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد في اللقطة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طرق رابعة

- ‌شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عياض بن حمار في اللقطة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثالثة وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث علي في التقاطه ديناراً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاطه ديناراً

- ‌شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

- ‌شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

- ‌شرح حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

- ‌شرح حديث (نهى عن لقطة الحاج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن لقطة الحاج)

- ‌شرح حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة

- ‌حكم الالتقاط

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها

- ‌حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

- ‌حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة

- ‌الجمع بين حديث الترخيص في التقاط السوط وحديث سويد بن غفلة في النهي عن ذلك

- ‌حكم تعريف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقط

- ‌حكم لقطة المدينة

- ‌التعريف بلقطة الحاج

- ‌حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها

- ‌حكم سداد الورثة دين ميتهم

- ‌حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم

- ‌حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة

الفصل: ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ربيعة.

قال: وسئل عن اللقطة فقال: تعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه)].

أورد حديث زيد بن خالد وهو مثل الحديث المتقدم، ثم قال:(أفضها في مالك) يعني: اجعلها ضمن مالك، واصنع بها ما تصنعه بمالك، لكن إن جاء صاحبها فيما بعد فأدها إليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه: (فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه)، وقال حماد أيضا: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة: (إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه) ليست بمحفوظة (فعرف عفاصها ووكاءها).

وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: (عرفها سنة)، وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(عرفها سنة)].

مر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من طرق، وذكر أبو داود هنا بعض الطرق التي أحال فيها على الطرق السابقة، وأشار إلى بعض الألفاظ التي فيها، منها: أنه يعرفها سنة، وأن له بعد السنة أن يستفيد منها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه إن كانت ما زالت موجودة، وإن كانت غير موجودة غرم له قيمتها، ثم ذكر بعد ذلك هذه الزيادة التي سبق أن مرت في بعض الطرق عن سلمة بن كهيل، وقد زادها حماد بن سلمة في الحديث وهي:(فإن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فأدها إليه)، وقال أبو داود رحمه الله: إن هذه الزيادة غير محفوظة؛ لأنّ حماد بن سلمة تفرد بها.

ولكن هذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم، وحماد بن سلمة ثقة، ومع ذلك فقد تابعه عليها زيد بن أبي أنيسة وسفيان الثوري، فهي زيادة ثابتة، فإذا عرف صاحب اللقطة اللقطة ووصفها وصفاً يطابق ما هي عليه: بأن ذكر الوعاء والوكاء ونوعه أو لونه، وكذلك النقود التي في الوعاء ومقدارها وأنواعها، وإذا كانت من العملات الورقية ذكر فئاتها وما إلى ذلك، فإن ذلك يكون كافياً، والمعول عليه في ذلك هذه الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في صحيح مسلم.

وبعض أهل العلم يقول: إنه إذا لم يطمئن إلى صحة دعواه فإنه يطلب منه البينة على أنه قد فقد ذلك الشيء.

والصحيح هو الأول بناءً على هذه الزيادة التي جاءت عن حماد بن سلمة وغيره وهي: (إن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فإنها تؤدى إليه) دون أن يطالب ببينة، فهذا هو الأولى والأقرب.

ص: 14