المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٠٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[206]

- ‌اللقطة

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي بن كعب في اللقطة

- ‌اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف وكيفية التعريف

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي في اللقطة من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد في اللقطة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طرق رابعة

- ‌شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عياض بن حمار في اللقطة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثالثة وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث علي في التقاطه ديناراً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاطه ديناراً

- ‌شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

- ‌شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

- ‌شرح حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

- ‌شرح حديث (نهى عن لقطة الحاج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن لقطة الحاج)

- ‌شرح حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة

- ‌حكم الالتقاط

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها

- ‌حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

- ‌حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة

- ‌الجمع بين حديث الترخيص في التقاط السوط وحديث سويد بن غفلة في النهي عن ذلك

- ‌حكم تعريف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقط

- ‌حكم لقطة المدينة

- ‌التعريف بلقطة الحاج

- ‌حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها

- ‌حكم سداد الورثة دين ميتهم

- ‌حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم

- ‌حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة

الفصل: ‌شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

‌شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني: الطحان ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب، المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني: ابن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء)].

أورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل)، والأحاديث التي سبق أن مرت ليس فيها ذكر الإشهاد، فقيل: إن الأمر في هذا الحديث يحمل على الاستحباب؛ لأن تلك الأحاديث السابقة لم تتعرض لذكر الإشهاد، بل فيها أنه يكفي أن يعرف عفاصها ووكاءها، وإذا جاء أحد يصفها حق الوصف فإنه يدفعها إليه، فهذه الأدلة تصرف الأمر بالإشهاد في هذا الحديث إلى الاستحباب، فإذا وجد الإنسان لقطة فإنه يقول: أشهد أنني وجدت لقطة نقود مثلاً ولا يسميها؛ لأنه لو ذكرها لأحد فقد يدعي أنها له فيأتي يصفها ثم يأخذها، وهو لا يستحقها، لأنه قد ثبت أنه يكفي أن يعرف عفاصها ووكاءها وعددها وما إلى ذلك من صفاتها، إذاً: فهو يخبر بأن عنده لقطة.

وفائدة الإشهاد ألّا يحصل منه ميل إلى استهلاكها دون أن يعرفها، وأيضاً إذا مات ولم يشهد فقد يظن الورثة أنها من الميراث فيتقاسمونها، فإذا حصل الإشهاد فإنه يكون بينة على دفع مثل هذا الاحتمال، والحاصل أن الإشهاد ليس بواجب؛ لأن أكثر الأحاديث التي وردت ليس فيها ذكر الإشهاد، فهذا يدل على الاستحباب.

قوله: (ولا يكتم) يعني: لا يكتم اللقطة، وذلك بألا يذكر نهائياً ولا يعرفها.

(ولا يغيب) يعني: لا يخفيها أو ينقلها إلى مكان آخر.

قوله: (فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) يعني: أنه يستحق هذا الذي وجده بعد التعريف.

ص: 16