المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٠٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[206]

- ‌اللقطة

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي بن كعب في اللقطة

- ‌اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف وكيفية التعريف

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي في اللقطة من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد في اللقطة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طرق رابعة

- ‌شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عياض بن حمار في اللقطة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثالثة وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث علي في التقاطه ديناراً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاطه ديناراً

- ‌شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

- ‌شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

- ‌شرح حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

- ‌شرح حديث (نهى عن لقطة الحاج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن لقطة الحاج)

- ‌شرح حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة

- ‌حكم الالتقاط

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها

- ‌حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

- ‌حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة

- ‌الجمع بين حديث الترخيص في التقاط السوط وحديث سويد بن غفلة في النهي عن ذلك

- ‌حكم تعريف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقط

- ‌حكم لقطة المدينة

- ‌التعريف بلقطة الحاج

- ‌حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها

- ‌حكم سداد الورثة دين ميتهم

- ‌حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم

- ‌حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة

الفصل: ‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

‌شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة؟ قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه.

فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها)].

أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها حولاً)، فهنا ذكر حولاً فقط، ولم يذكر أحوالاً أخرى.

قوله: (ثم اعرف عفاصها ووكاءها)(العفاص): هو الوعاء الذي تكون فيه.

قوله: (ثم استنفق بها) يعني: أنفقها على نفسك، وتصرف فيها كيف شئت، لكن إن جاء صاحبها فأدها إليه، أي: تؤدي إليه قيمتها إذا كانت عينها غير موجودة.

وهذا الحديث كما عرفنا ذكر فيه التعريف سنة، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي سنة واحدة، وعرفنا التوفيق بينه وبين حديث أبي بن كعب.

ثم سأله عن ضالة الغنم؟ فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: لا تتركها؛ لأنها لا تمتنع من السباع، (فهي لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: أنّ أمرها إما أن يئول إلى أن تكون لك، وذلك إذا عرفتها فلم يأت أحد يعرفها، فإنها ستكون لك، وإن جاء صاحبها الذي يملكها فأعطها إياه، فتكون لأخيك، وإن لم يأخذ هذا ولا هذا فإن الذئب هو الذي يعتدي عليها ويهلكها، إذاً فهي لا تخلو من هذه الثلاث حالات: إما أن تأخذها فهي لك، أو لأخيك، وإما أن تتركها فهي للذئب، أو لملتقط آخر، وهذا جاء في بعض التفسير لهذا الحديث في قوله: أو لأخيك، أن المراد به ملتقط آخر يأخذها إن تركتها، أي: إما أن يأتيها ملتقط آخر، أو يأتيها صاحبها، أو تكون للذئب، ففيه الدلالة على أخذها، ولكن مع التعريف، وليس معنى ذلك أنه يأخذها رأساً، فهي ليست ملكاً له، ولكن بعد أن يعرفها سنة فإن له أن ينفقها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها، وإن لم يأت فإنها ملك له.

قوله: (قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: أن ضالة الإبل لا تصلح أن تكون لقطة، لذلك لما سأله عن ضالة الإبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه أو احمرت وجنتاه فقال: (ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها) فهي ترد الماء وتأكل الشجر، أي: لا شأن لك بها فاتركها؛ لأنها تمتنع من السباع، وتصبر على الظمأ لفترة، وتقدر على مشي المسافات الطويلة حتى ترد الماء، فهي ليست كالغنم الضعيفة التي لا تمتنع من السباع، ولهذا قال عنها:(هي لك أو لأخيك أو للذئب)، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز التقاط الإبل، لكن قال بعض أهل العلم: إنها إذا كانت هزيلة بحيث لا تمتنع من السباع فإنه -والحالة هذه- يمكن أن تؤخذ وتعامل معاملة الغنم؛ لأن الوصف الذي يكون في الإبل من القوة والتحمل ليس فيها فقد يؤدي تركها وعدم التقاطها إلى هلاكها، وإلى افتراس السباع لها.

والحديث فيه تفريق بين اللقطة والضالة؛ فقد أطلق على ما يتعلق بالدراهم والدنانير لقطة، وأطلق على ما يتعلق بالإبل والغنم ضالة.

ص: 9