المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٠٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[208]

- ‌ما جاء في المواقيت

- ‌شرح حديث: (وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قَرَن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قَرَن)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإحرام من جدة لمن جاء من المغرب أو السودان

- ‌حكم النزول في وادي العقيق

- ‌تابع ما جاء في المواقيت

- ‌شرح حديث ابن عباس في المواقيت

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في المواقيت

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق)

- ‌شرح حديث: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق)

- ‌شرح حديث: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى)

- ‌شرح حديث الحارث بن عمرو في توقيت النبي ذات عرق لأهل العراق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الحارث بن عمرو في توقيت النبي ذات عرق لأهل العراق

- ‌الحائض تهل بالحج

- ‌شرح حديث: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر)

- ‌شرح حديث: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان)

- ‌الطيب عند الإحرام

- ‌شرح حديث: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم)

- ‌شرح حديث: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم)

- ‌تلبيد الرأس في الحج

- ‌شرح حديث: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً)

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي لبد رأسه بالعسل)

- ‌الأسئلة

- ‌دخول المسعى في المسجد

- ‌حكم استخدام الأطعمة في التنظيف

- ‌حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول

- ‌حكم الحج عن المرأة التي ليس لها محرم

- ‌حكم تثبيت الإحرام بالمشابيك

- ‌معنى المخيط الذي يحرم على المحرم

- ‌حكم الحج بالمال المكتسب بطريقة غير شرعية

- ‌حكم من ذهب إلى جدة ثم المدينة وأحرم من ميقات المدينة

- ‌ميقات المكيين الذين يدرسون في المدينة

- ‌حكم من أحرمت واشترطت أنها إذا حاضت أحلت

- ‌حكم طواف الحائض للإفاضة بسبب ارتباطها برحلة لا يمكن تأجيلها

- ‌حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن يريد الذهاب إلى مكان قبل دخول مكة

- ‌مدة قصر الصلاة

- ‌حكم من أحرم فلما وصل مكة غير نيته ورجع

- ‌تلبيد الرأس لا يبطل الوضوء

الفصل: ‌شرح حديث: (وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن)

‌شرح حديث: (وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قَرَن)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المواقيت.

حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (وقّت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم)].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المواقيت، أي: المواقيت المكانية التي إذا جاء الإنسان إلى مكة ماراً بها يريد الحج أو العمرة فإنه لا يتجاوزها حتى يحرم من هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق.

هذه هي المواقيت التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا وقد أحرم، ويمكن للإنسان وهو في المدينة أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله، فيغتسل ويتنظف ويتهيأ ويلبس الإزار والرداء، وإذا جاء الميقات فإنه ينوي ويلبي، فيكون استعداده وتهيئه قبل ذلك في المدينة.

وإذا جاء الميقات فإن نزل وجاء إلى المسجد وصلى فيه، ثم أحرم بعد ذلك، فلا بأس، وإن أراد أن يحرم دون أن ينزل فعندما تكون السيارة في محاذاة مسجد ذي الحليفة، فإنه ينوي ويلبي ولو لم تقف السيارة، ولو لم تنزل إلى المكان الذي فيه المسجد، وإنما يستعد قبل ذلك، ولكن ينوي من الميقات، ويلبي من الميقات.

وكذلك الحال في حق من يريد السفر بالطائرة من المدينة، فإنه يتهيأ وهو في منزله، ويلبس إزاره ورداءه، وإذا وصل إلى المطار وركب الطائرة فإذا تحركت الطائرة للإقلاع فإنه ينوي ويلبي؛ لأنها إذا أقلعت تسير بسرعة، فقد تتجاوز الميقات الذي هو على مقربة من المدينة.

فالحاصل: أن الإحرام والنية تكون من الميقات، الاستعداد يكون قبل ذلك، وكذلك بالنسبة لمن يأتي في الطائرات فإنه يتهيأ ويغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يركب الطائرة وعليه الإزار والرداء، وإذا أقبلت الطائرة على الميقات فإنه ينوي ويلبي، وإذا شك أو خاف أنه لا يعرف أو لا ينبه للميقات ويخشى أن يفوته دون أن يحرم فله أن يحرم قبل ذلك بمسافة ولا بأس بذلك، فالإحرام قبل الميقات يصح، ويصح أيضاً بعد الميقات ولكن فيه مخالفة، فيكون مرتكباً لذنب.

فإذا أحرم قبله صح إحرامه، وصحت نيته، ويلزمه أن يستمر على الإحرام، لكن السنة أن يكون ذلك من الميقات، والمواقيت هي المذكورة في هذه الأحاديث، وهذه المواقيت هي لأهل تلك البلاد ولمن مر على تلك البلاد من غير أهلها.

فمثلاً من كان من أهل اليمن ووصل إلى المدينة وأراد أن يحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم من ميقات المدينة، فمن يريد دخول مكة للحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي مر به، ولو لم يكن من أهل ذلك البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن).

والذي يلزمه الإحرام هو من يريد الحج والعمرة، وأما من لا يريد حجاً ولا عمرة، ويريد أن يذهب إلى مكة للتجارة أو للزيارة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن مرّ بالميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) أي: من مر عليهن مريداً حجاً وعمرة، فهذا هو الذي يلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلا محرماً.

قوله: (ومن كان دون ذلك) أي: دون المواقيت، وذلك مثل أهل جدة، فإنهم يحرمون من جدة، ومثل أهل وداي فاطمة، فإنهم يحرمون من وداي فاطمة، وكذلك الأماكن التي تكون بين الميقات وبين مكة، فإن أهلها يحرمون منها، ولا يتجاوزونها غير محرمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).

وكذلك لو أن إنساناً ذهب من المدينة لا يريد حجاً ولا عمرة، وعندما كان في الطريق طرأ عليه قصد وإرادة الحج أو العمرة، فيحرم من المكان الذي طرأت فيه تلك الرغبة، وما دام أنه مر بالميقات ولم يكن يرد حجاً ولا عمرة فمروره صحيح، ولكنه لابد أن يحرم من حيث قصد ونوى الحج والعمرة.

ويحرم أهل مكة للحج من مكة، وأما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ليحرموا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة، أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل، فخرجت وأحرمت، فيجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم.

ص: 3