المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لما صالح رسول الله أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢١٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[217]

- ‌حمل المحرم للسلاح

- ‌شرح حديث: (لما صالح رسول الله أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح)

- ‌تغطية المحرمة وجهها

- ‌شرح حديث: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها)

- ‌تظليل المحرم

- ‌شرح حديث أم الحصين في تظليل بعض الصحابة للنبي في حجة الوداع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم الحصين في تظليل بعض الصحابة للنبي في حجة الوداع

- ‌احتجام المحرم

- ‌شرح حديث: (أن النبي احتجم وهو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي احتجم وهو محرم)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به)

- ‌اكتحال المحرم

- ‌شرح حديث عثمان في اكتحال المحرم بالصبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عثمان في اكتحال المحرم بالصبر

- ‌شرح حديث اكتحال المحرم وتراجم رجال إسناده من طريق أخرى

- ‌الاغتسال للمحرم

- ‌شرح حديث أبي أيوب الأنصاري في غسل المحرم رأسه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي أيوب الأنصاري في غسل المحرم رأسه

- ‌كلام ابن خزيمة في وقت قطع الحاج للتلبية

- ‌أسئلة

- ‌حكم اعتمار الإنسان للتمتع ثم رجوعه إلى بلاده

- ‌هل خروج الدم والصديد والقيء يبطل الوضوء

- ‌حكم تكرار العمرة في الشهر ثلاث أو أربع مرات

- ‌حكم حلق بعض الرأس وترك بعضه لأجل الحجامة

- ‌حكم لبس الأصفر غير المزعفر

الفصل: ‌شرح حديث: (لما صالح رسول الله أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح)

‌شرح حديث: (لما صالح رسول الله أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: المحرم يحمل السلاح.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: (لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه)].

أورد أبو داود باب المحرم يحمل السلاح، أي: عند الحاجة إلى ذلك، كأن يكون هناك خوف، أو يخشى أن يلقى عدواً، فإن له أن يحمل السلاح في هذه الحالة، لكن يحمله مغمداً ليس مشهراً.

وأورد أبو داود حديث البراء بن عازب في صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن الإتيان بعمرته عام الحديبية في السنة السادسة كان مما جرى في العقد الذي أبرم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو زعيم المشركين في ذلك الوقت: أنهم يعتمرون من السنة الآتية، لكن لا يدخلونها إلا ومعهم جلبان السلاح، أي: وفيها السلاح من سيف وسوط وغير ذلك، ومعنى ذلك أنهم يحملون ويكون مغمداً غير مشهر.

ص: 3