المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[218]

- ‌زواج المحرم

- ‌شرح حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح)

- ‌طريق أخرى لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف)

- ‌شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم)

- ‌شرح أثر: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)

- ‌ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌شرح حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم)

- ‌شرح حديث: (خمس قتلهن حلال في الحرم) من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم)

- ‌الأسئلة

- ‌وجه الجمع بين الفواسق الخمس الجائز قتلها في الحل والحرم

- ‌المراد بالكلب العقور

- ‌لحم الصيد للمحرم

- ‌شرح حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم)

- ‌حكم خبط الشجر للمحرم وغيره في الحل والحرم

- ‌شرح حديث إهداء الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)

- ‌معنى قوله: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

- ‌شرح حديث: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى)

- ‌حكم صيد الجراد للمحرم

- ‌شرح حديث: (الجراد من صيد البر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الجراد من صيد البر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاتزار بالبنطلون

- ‌حكم استعمال الكحل لغير المحرم

- ‌حكم الاغتسال لمن دخل مكة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تكرار الحج من المرأة

- ‌حكم ذكر المحرم للراغب في الزواج امرأة تصلح له

- ‌حكم حضور وليمة عرس فيها منكرات وإسراف

- ‌حكم قتل المحرم للوزغ

- ‌الفرق بين الحمر الوحشية والحمر الإنسية

- ‌قياس ما كان مؤذياً على الفواسق الخمس في قتله في الحل والحرم

- ‌حكم بيع الكلب وشرائه أو صيده بمقابل

- ‌حكم قطع شجر الغرقد في الحل والحرم

- ‌حكم طلاق المرأة حال حيضها

- ‌حكم الصلاة على السجاد المصور فيه الكعبة وغيرها

- ‌حكم اصطحاب الرجل من عقد بها ولم يدخل بها إلى الحج

الفصل: ‌شرح حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)

‌شرح حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: المحرم يتزوج.

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، -وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاينكح المحرم، ولا ينكح)].

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوج، أي: ما حكم ذلك؟ والجواب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، أي: أن يعقد النكاح، سواء كان له أو لغيره، فلا يكون متزوجاً ولا ولياً أو وكيلاً في زواج، فالمحرم عليه أن يبتعد عن الجماع، وعن كل ما هو مفض إلى الجماع، ومن ذلك العقد والخطبة، وكذلك أي شيء يؤدي إليه فإنه لا يسوغ للإنسان أن يفعله في حال إحرامه.

وليس المقصود بالنكاح في هذا الحديث مجرد الجماع، فإن ذلك كما هو معلوم غير سائغ، ولكن المقصود به العقد؛ لأنه قد جاء بعده:(ولا ينكح ولا يخطب).

أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)، فقوله:(لا يَنكح المحرم) أي: لا يتزوج ولا يعقد بنفسه، (ولا يُنكح) أي: لا يعقد لغيره، وذلك بأن يكون ولياً عن المرأة، فليس له أن يزوج المرأة في حال إحرامه، بل يكون الزوج والولي ووكيلاهما حلالاً عند العقد وليسوا بمحرمين، وسيأتي لفظ آخر بعد هذا بزيادة:(ولا يخطب) أي: الخطبة التي هي التقدم بطلب الزواج، فلا يخطب، سواء تمت أو لم تتم، سواء حصلت موافقة أو لم تحصل موافقة، فذلك لا يجوز، والمقصود أن الجماع وكل وسائله وما يؤدي إليه ممنوع منه المحرم، ولهذا منع المحرم من الطيب؛ لأنه من وسائله، وفيه ترفه أيضاً، وقد جاء في القرآن الكريم:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197]، وفسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، وفسر أيضاً بأنه الفاحش من الكلام، وكل ذلك حق وصحيح، فليس للمحرم أن يجامع، ولا أن يأخذ بالوسائل التي تؤدي إليه، وليس له أن يأتي بالفاحش من الكلام وهو في حال إحرامه، والجماع ووسائله ممنوعة في حال الإحرام، وهي مباحة في غير حال الإحرام، وأما الكلام البذيء فإنه ممنوع في حال الإحرام وغير حال الإحرام.

وهذا الحديث فيه قصة: (وهي أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر بابنة شيبة بن جبير، فطلب من أبان أن يحضر ذلك) أي: أن يحضر العقد، لعله أن يكون شاهداً أو غير ذلك، فأنكر عليه ذلك، وروى عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(لا ينكح المحرم، ولا ينكح) والذي يبدو أنهم كلهم كانوا محرمين، وأن ذلك كان في الحج، فلا يجوز ذلك ولو كان العروسان غير محرمين والوليان محرمين.

ولا يجوز للإنسان أن يحضر ذلك ولو كان غير محرم؛ لأنه فعل محرم لا يجوز المشاركة فيه، وإن ذهب فإنما يذهب لينكره فقط، أو ينكره قبل أن يأتي إليه.

ولو كان الزوج حلال والمرأة حلالاً فلا يحضره المحرم ولو كان شاهداً أو غير ذلك؛ هذا هو الأولى، فهو متلبس بالإحرام، فيكون ذلك شبيهاً بالخطبة، وإنما يشهده غير محرم، فمن كان محرماً فلا يجوز له شهود ذلك، حتى ولو كان المحرم مدعواً إلى الوليمة في العقد فالأحوط أن يبتعد، مع أن فعل الوليمة في العقد ولو كانت يسيرة فيه تكلف، ولا ينبغي التكلف في أمور الزواج.

ص: 3