المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[218]

- ‌زواج المحرم

- ‌شرح حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح)

- ‌طريق أخرى لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف)

- ‌شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم)

- ‌شرح أثر: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)

- ‌ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌شرح حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم)

- ‌شرح حديث: (خمس قتلهن حلال في الحرم) من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم)

- ‌الأسئلة

- ‌وجه الجمع بين الفواسق الخمس الجائز قتلها في الحل والحرم

- ‌المراد بالكلب العقور

- ‌لحم الصيد للمحرم

- ‌شرح حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم)

- ‌حكم خبط الشجر للمحرم وغيره في الحل والحرم

- ‌شرح حديث إهداء الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)

- ‌معنى قوله: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

- ‌شرح حديث: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى)

- ‌حكم صيد الجراد للمحرم

- ‌شرح حديث: (الجراد من صيد البر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الجراد من صيد البر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاتزار بالبنطلون

- ‌حكم استعمال الكحل لغير المحرم

- ‌حكم الاغتسال لمن دخل مكة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تكرار الحج من المرأة

- ‌حكم ذكر المحرم للراغب في الزواج امرأة تصلح له

- ‌حكم حضور وليمة عرس فيها منكرات وإسراف

- ‌حكم قتل المحرم للوزغ

- ‌الفرق بين الحمر الوحشية والحمر الإنسية

- ‌قياس ما كان مؤذياً على الفواسق الخمس في قتله في الحل والحرم

- ‌حكم بيع الكلب وشرائه أو صيده بمقابل

- ‌حكم قطع شجر الغرقد في الحل والحرم

- ‌حكم طلاق المرأة حال حيضها

- ‌حكم الصلاة على السجاد المصور فيه الكعبة وغيرها

- ‌حكم اصطحاب الرجل من عقد بها ولم يدخل بها إلى الحج

الفصل: ‌شرح حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم)

‌شرح حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب لحم الصيد للمحرم.

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه: (وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لـ عثمان رضي الله عنه طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً فإنا حرم، فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم)].

قوله: [باب لحم الصيد للمحرم] يعني: المحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد من أجله، ولا يساعد على الصيد ولا يعين عليه، وهذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت الأحاديث فيما يتعلق بالذي يصيده الحلال، هل يأكله المحرم أو لا يأكله؟ فقد جاء في بعض الأحاديث كما في حديث علي هذا، وكما في حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي في الصحيحين ولم يأت عند أبي داود (أنه صلى الله عليه وسلم رد الذي أهدي إليه وقال: إنا لم نرده إلا أنّا حرم)، ولكن جاء في حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين وقد أورده أبو داود:(أن أبا قتادة رضي الله عنه كان مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين وهو غير محرم)، وجاء في بعض الروايات:(أنهم كانوا خرجوا حجاجاً)، وهذا الذي سبق أن أشرت إليه أن العمرة يطلق عليها حج بالمعنى العام، ويقال لها: الحج الأصغر، ففي حديث أبي قتادة:(أنهم خرجوا مع النبي وهم محرمون والرسول صلى الله عليه وسلم محرم، وأبو قتادة لم يكن محرماً، فرأى حماراً وحشياً فطلب من بعض الناس أن يساعدوه وأن يعطوه سوطه ورمحه فلم يجيبوه) وذلك لأنهم محرمون، وكانوا يعلمون أن المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين على قتله.

(فنزل هو وأخذ الرمح شد على الحمار حتى عقره، فأكل منه بعض الصحابة وبعضهم لم يأكل، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى).

وفي هذا الحديث أن الحلال إذا صاد شيئاً من أجل المحرم فلا يأكله المحرم، وإن كان لم يصده من أجله ولكنه أعطاه، فهذا هو الذي يجوز.

فيجمع بين الأحاديث في هذا الباب بهذا التفصيل وبهذا التوفيق.

قوله: [(وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنهما على الطائف فصنع لـ عثمان طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل)].

يعني: كان الحارث أميراً على الطائف لـ عثمان رضي الله عنه، وصنع له طعاماً فيه حجل وفيه يعاقيب، واليعاقيب هي ذكور الحجل، وقيل غير ذلك، والمقصود أنها من الصيد، فبعث بطعام إلى علي رضي الله عنه، وكان علي يخبط لأباعر له، والخبط هو أن يضرب الشجرة حتى يسقط ورقها، ويعلفها الإبل، وتبقى الأصول والأغصان، وينبت الورق مرةً ثانية، هذا هو الخبط، فجعل علي رضي الله عنه ينفض يديه من أثر الخبط الذي كان بمباشرته ذلك العمل.

قوله: [(فقال: أطعموه قوماً حلالاً فإنا حرم)].

يعني: أن الذي صاده الحلال إنما يأكله الحلال، ولا يأكله المحرم، ونحن محرمون، ثم بعد ذلك سأل من كان عنده علم من أشجع ممن كانوا حاضرين، فقالوا مثل ما قال رضي الله عنه وأرضاه، ومثله حديث الصعب بن جثامة الذي في الصحيحين:(أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه، فلما رأى في نفسه شيئاً من التأثر قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).

قالوا: فيحمل على ما صيد من أجل المحرم فإنه يمنع منه، وما لم يصد من أجله له أن يأكل منه.

ص: 22