المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[219]

- ‌ما جاء في الفدية

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس

- ‌حكم التخيير في فدية الأذى

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة من طريق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق رابعة

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة

- ‌معنى قوله: (فحلقت رأسي ثم نسكت)

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌بيان ما يندرج تحت فدية حلق شعر الرأس حال الإحرام

- ‌التوفيق بين رواية نفي النسك وبين رواية فعل النسك من كعب

- ‌حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام

- ‌حكم الإحصار

- ‌شرح حديث: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)

- ‌شرح حديث: (من كسر أو عرج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي)

الفصل: ‌حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام

‌حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام

‌السؤال

هل مطلق الطعام يدخل فيه جميع أنواع الأطعمة مثل اللحوم؟

‌الجواب

لا يدخل فيه كل الأطعمة، وإنما الشيء الذي يقتاته الناس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأطعمة المعتادة عند العرب في زكاة الفطر، كان اللحم موجوداً، والنقود كذلك كانت موجودة، ولم يقل: أو كذا درهماً أو لحماً، وإنما ذكر ما يمكن أن يؤكل منه ويقتات ويدخر بخلاف اللحم، فإن اللحم كما هو معلوم في ذلك الوقت لا يستفاد منه إلا في يومه، ولو تأخر بعد ذلك لم يستفد منه، اللهم إلا ما كانوا يفعلونه من القديد، حيث كانوا يشرحونه ويملحونه ويبقى، فالأطعمة المقصود بها أقواتهم.

ص: 18