المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[239]

- ‌نكاح المتعة

- ‌شرح حديث سبرة في تحريم متعة النساء

- ‌حكم النكاح بنية الطلاق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبرة في تحريم متعة النساء

- ‌شرح حديث سبرة في تحريم متعة النساء من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌الشغار

- ‌شرح حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار

- ‌شرح حديث إبطال معاوية رضي الله تعالى عنه نكاح الشغار

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إبطال معاوية رضي الله تعالى عنه نكاح الشغار

- ‌التحليل

- ‌شرح حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له)

- ‌طريق أخرى لحديث: (لعن الله المحلل والمحلل له)، وتراجم رجالها

- ‌نكاح العبد بغير إذن مواليه

- ‌شرح حديث: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)

- ‌شرح حديث: (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل)

- ‌كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)

- ‌شرح حديث ابن عمر: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)

- ‌الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها

- ‌شرح حديث: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)

- ‌الأسئلة

- ‌اختباء جابر رضي الله عنه لرؤية من أراد خطبتها هل هو في زواجه الأول

- ‌ما ينظر إليه من بدن المخطوبة

- ‌حكم استئذان أبناء عم المرأة عند قصد نكاحها

- ‌حكم كتابة بعض الآيات في إناء لتسقى بمائه من تعسرت ولادتها

- ‌مراد الحافظ ابن حجر باشتراطه الصحة أو الحسن فيما نقله من أمهات المسانيد والجوامع وغيرها في الفتح

- ‌حكم ترك المسنون لتأليف القلوب

- ‌حكم السلام على المرأة حال الحاجة إلى تكليمها

- ‌توضيح القاعدة: (لا إنكار في مسائل الخلاف)

- ‌حكم ضرب الدف في الأعراس للرجال

- ‌حكم الولائم قبل العرس

- ‌مدى صحة القول بدفن عيسى عليه السلام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (وأنا أمنة لأصحابي)

- ‌الجواب عن حديث تمتع بعض الصحابة إلى عهد عمر رضي الله عنه

- ‌حكم اشتراط الولي على الزوج ترك الزواج على موليته

- ‌حكم منع الخاطب من النظر إلى مخطوبته

- ‌كلمة توجيهية لطلبة العلم في أيام الإجازة

- ‌الموقف من كتاب الأساس في التفسير ومؤلفه

- ‌ما يصنع بعد زواج الشغار مع الجهل

- ‌وقت النظر إلى المخطوبة

الفصل: ‌شرح حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له)

‌شرح حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التحليل.

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه -قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله المحلَّل والمحلَّل له)].

أورد أبو داود [باب في التحليل]، وهو تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول، وذلك بأن ينكحها شخص لا يريد الزواج ولكن يريد أن يرجعها أو يحللها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً وحرم عليه الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، فهذا هو التحليل، وقد جاءت السنة بتحريمه وأنه لا يجوز، فالزوج الثاني الذي يتزوجها لا يتزوجها للتحليل وإنما يتزوجها زواج رغبة، ثم إن بدا له أن يطلق طلق، وأما أن يتزوج من أجل التحليل -سواءٌ أكان متفقاً مع الزوج الأول أم لم يكن متفقاً معه ولكنه أراد أن يتزوج من أجل أن يحللها له - فإن هذا لا يجوز، وهو محرم، وقد جاء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:(لعن الله المحلل والمحلل له)]، والمحلل والمحلل له إذا كانا متفقين على التحليل فكل منهما ملعون؛ لأن هذا أقدم على هذا العمل المحرم، وذاك سعى إلى أن يوجد هذا العمل المحرم، أعني الزوج الأول الذي اتفق مع الثاني على التحليل.

وأما إذا كان الزوج الأول لا يعلم بذلك وأن النية كانت مضمرة عند الزوج الثاني فإنه لم يحصل من الزوج الأول شيء يقتضي لعنه؛ لأنه لا يعرف شيئاً، وما اتفق مع الثاني ولا طلب منه ولا أشار إليه، وإنما حصل أن شخصاً تزوج ثم طلقها وهو لا يعرف أنه قصد التحليل، فلا يكون ملعوناً، وإذا علم وعرف بأنه تزوجها من أجل التحليل فلا يتزوجها، أعني الزوج الأول.

وهناك مسألة أخرى في هذا الباب وهي: إذا تزوجها الزوج الثاني ليحللها للأول ثم أعجبته فأراد أن يمسكها فإن عليه أن يعيد العقد؛ لأن عقده الأول وزواجه الأول بها محرم لا يجوز، فيعقد عليها من جديد.

ص: 13