المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[248]

- ‌جامع النكاح

- ‌شرح حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً

- ‌شرح حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

- ‌شرح حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها)

- ‌شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

- ‌شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)

- ‌حكم إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌شرح حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

- ‌حكم إتيان الحائض بعد الطهر قبل الاغتسال

- ‌شرح حديث عائشة (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

- ‌كفارة من أتى حائضاً

- ‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌شرح حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

- ‌الأسئلة

- ‌دلالة الكرامات الجارية لأهل البدع

- ‌حكم من أنكر حصول الكرامات مطلقاً

- ‌دعاء الجماع يكون من الزوجين

- ‌ابتداء عدة من تأخر عنها خبر وفاة زوجها

- ‌حكم الرقية في الماء ليشربه المريض

- ‌وجه الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها

- ‌الموقف تجاه تساهل العامة في النظر المحرم

- ‌حكم معرفة براءة الرحم بواسطة الأجهزة الطبية

- ‌حكم وطء الإماء في هذا الزمن إن وجدن

- ‌معنى زواج المسيار

الفصل: ‌شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

‌شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر ثم يباشرها)].

أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن المباشرة للحائض إنما تكون فوق الإزار وليست فيما تحت الإزار؛ وقد قال جماعة كثيرون من أهل العلم بمقتضى هذا الحديث، وبعضهم أخذ بمقتضى حديث أنس المتقدم في أنه يصنع كل شيء إلا النكاح.

ومن العلماء من رأى أن المباشرة تكون في جميع جسد المرأة غير محل الحرث، أي: يباشرها ويقضي حاجته منها بالمباشرة في غير محل الحرث؛ لأن قوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) معناه أنهم يباشرونهن ولا يمتنعون إلا من النكاح.

ص: 19