المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[248]

- ‌جامع النكاح

- ‌شرح حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً

- ‌شرح حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

- ‌شرح حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها)

- ‌شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

- ‌شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)

- ‌حكم إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌شرح حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

- ‌حكم إتيان الحائض بعد الطهر قبل الاغتسال

- ‌شرح حديث عائشة (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

- ‌كفارة من أتى حائضاً

- ‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌شرح حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

- ‌الأسئلة

- ‌دلالة الكرامات الجارية لأهل البدع

- ‌حكم من أنكر حصول الكرامات مطلقاً

- ‌دعاء الجماع يكون من الزوجين

- ‌ابتداء عدة من تأخر عنها خبر وفاة زوجها

- ‌حكم الرقية في الماء ليشربه المريض

- ‌وجه الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها

- ‌الموقف تجاه تساهل العامة في النظر المحرم

- ‌حكم معرفة براءة الرحم بواسطة الأجهزة الطبية

- ‌حكم وطء الإماء في هذا الزمن إن وجدن

- ‌معنى زواج المسيار

الفصل: ‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كفارة من أتى حائضاً.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)].

أورد أبو داود [باب في كفارة من أتى حائضاً].

يعني: ما هي الكفارة التي تجب عليه لتلافي ذلك الذنب الذي وقع فيه؟ فإتيان النساء في الحيض في فروجهن لا يجوز، ولهذا قال تعالى:((قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)) [البقرة:222] يعني: اجتنبوا جماعهن في حال حيضهن، وذلك في الفروج.

فبعد أن أورد المصنف ما يدل على تحريم نكاح المرأة وهي حائض وأنه يفعل كل شيء إلا النكاح ذكر أن من عصى وحصل منه ذلك الأمر المحرم فإن عليه كفارة، وهذه الكفارة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض:[(يتصدق بدينار أو بنصف دينار)] فهذه كفارة إتيان الحائض.

وقيل: إن التفاوت بين الدينار ونصفه هو أنه إذا كان في حال إقبال الدم وشدته وكثرته فإنه يتصدق بدينار، وإذا كان في حال إدباره وقلته فإنه يتصدق بنصف دينار.

وقيل: إن هذا لعله يكون في حال اليسار وعدم اليسار، وأنه إذا كان موسراً فإنه يتصدق بدينار، وإذا كان بخلاف ذلك يتصدق بنصفه، والحاصل أنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته في حال حيضها في فرجها، وإنما يستمتع بها في غير الفرج، وإذا حصل منه الجماع فإن عليه هذه الكفارة التي هي التصدق بدينار أو بنصف دينار.

ص: 22