المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[248]

- ‌جامع النكاح

- ‌شرح حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً

- ‌شرح حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

- ‌شرح حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها)

- ‌شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

- ‌شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)

- ‌حكم إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌شرح حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

- ‌حكم إتيان الحائض بعد الطهر قبل الاغتسال

- ‌شرح حديث عائشة (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

- ‌كفارة من أتى حائضاً

- ‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌شرح حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

- ‌الأسئلة

- ‌دلالة الكرامات الجارية لأهل البدع

- ‌حكم من أنكر حصول الكرامات مطلقاً

- ‌دعاء الجماع يكون من الزوجين

- ‌ابتداء عدة من تأخر عنها خبر وفاة زوجها

- ‌حكم الرقية في الماء ليشربه المريض

- ‌وجه الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها

- ‌الموقف تجاه تساهل العامة في النظر المحرم

- ‌حكم معرفة براءة الرحم بواسطة الأجهزة الطبية

- ‌حكم وطء الإماء في هذا الزمن إن وجدن

- ‌معنى زواج المسيار

الفصل: ‌شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

‌شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد أحول

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابراً رضي الله عنه يقول: (إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول.

فأنزل الله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223])].

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون: إن الرجل إذا جامع امرأته في فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول.

فأنزل الله عز وجل الآية.

والحول هو أن يكون السواد في طرف العين لا في وسطها، فيكون إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، جهة الأنف أو جهة الأذن، هذا هو الحول، فهم يقولون: إنه إذا أتاها في فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول.

فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] يعني: من جميع الجهات، وذلك سائغ ومشروع، وما يزعمونه من أن الولد يكون أحول ليس بصحيح.

ص: 9