المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[251]

- ‌الرجل يراجع ولا يشهد

- ‌شرح حديث: (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها)

- ‌سنة طلاق العبد

- ‌شرح حديث ابن عباس في طلاق المملوك

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في طلاق المملوك

- ‌شرح حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية

- ‌إنكار علي بن المبارك على أبي الحسن روايته عن ابن عباس في طلاق المملوك

- ‌حكم العمل بفتوى ابن عباس في طلاق المملوك

- ‌شرح حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)

- ‌شرح حديث: (طلاق الأمة تطليقتان) من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌الطلاق قبل النكاح

- ‌شرح حديث: (لا طلاق إلا فيما تملك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا طلاق إلا فيما تملك)

- ‌شرح حديث: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له)

- ‌بيان أنواع الحلف على فعل المعصية

- ‌شرح حديث: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره)

- ‌الطلاق على غلط

- ‌شرح حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)

- ‌الأسئلة

- ‌قياس السكر على الغضب في الطلاق

- ‌الطلاق على الهزل

- ‌شرح حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الهزل في النكاح

- ‌معنى كلمة (لين الحديث) عند المحدثين

- ‌اعتبار وقوع الطلاق البدعي

- ‌حكم استخدام إبر منع الحمل للرجال

- ‌حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية

- ‌حكم إمساك الطعام باليدين معاً عند الأكل

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم إشهاد النساء على مسائل النكاح والطلاق

- ‌رأي المحدثين في عمر بن معتب

- ‌حكم طلاق الرجل لزوجته بسبب مطالبتها له بذلك دون رغبة منه بالطلاق

- ‌حكم الصلاة جماعة في المسجد الخاص بالكلية

- ‌حكم من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر

- ‌اشتراط رجلين للإشهاد على الرجعة

- ‌حكم قول الرجل لامرأته (يا أختي) أو (يا أمي)

- ‌حكم رواية ابن لهيعة ودرجة توثيقه

- ‌حكم مراجعة المرأة خلال العدة مع عدم رضاها

- ‌كيفية الترديد مع المؤذن عند قوله: (الصلاة خير من النوم)

- ‌حكم الذهاب لتوصيل المحارم من المدارس وقت صلاة الظهر

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم الصلاة جماعة في السكن الجماعي وترك الجماعة في المسجد

- ‌كتاب مدارك النظر

الفصل: ‌شرح حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)

‌شرح حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الطلاق على غلط.

حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة رضي الله عنها، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)].

أورد أبو داود هذه الترجمة بقوله: [باب الطلاق على غلط].

وقيل: إن في بعض التراجم (على غيظ)، أي: بدل غلط يكون (الغيظ)، وأبو داود رحمه الله ذكر أن الغلاق الذي جاء في الحديث معناه: الغضب، وفُسر بأن المقصود به الإكراه؛ لأن المكرَه انغلق عليه أمره فلا يتمكن إلا من التسليم والاضطرار إلى أن يقول الشيء الذي طُلب منه أن يقوله وهو مكره، فإنه لا يقع الطلاق، وكذلك أيضاً على قول أبي داود: أظنه في الغضب يعني: أن الغضبان ينغلق عليه أمره، فقد يفقد وعيه ويصدر منه الكلام من غير شعور، فلا يقع طلاقه بهذا.

والحاصل: أن الغلط فسر بأنه الإكراه، وفي بعض النسخ: الغيظ بدل الغلط، ويكون المقصود به: الغضب، كما فسره أبو داود في الحديث.

فإذا كان الرجل مكرهاً على الطلاق فإنه لا يقع طلاقه حيث أكره؛ لأنه مُلجأ ومضطر إلى أن يفوه بالطلاق من غير اختيار.

وكذلك على القول الثاني: قال بعض أهل العلم: طلاق الغضبان إذا كان بحيث يفقد وعيه ولا يبقى عقله معه لشدة الغضب؛ فإنه يكون بمثابة المعتوه المجنون الذي لا يقع طلاقه.

[قال أبو داود: والغلاق أظنه في الغضب] أنه في حال غضبه، والمراد بالغضب الذي يفقد منه الشعور، ويكون بمثابة المجنون والمعتوه.

فهذا فيما إذا فسر الغلاق بأنه الغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه شعور، أما إذا كان الإنسان شعوره معه فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فلن يقع طلاق أبداً؛ لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال غضب وفي حال التنافر، فهناك غضب يكون معه فقد الشعور نهائياً، وهناك شيء يكون ما فقد شعوره، وهذا على تفسير الحديث بالغيظ والغضب، وأبو داود لم يجزم بالتفسير، بل قال:[أظنه في الغضب].

ص: 24