المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[256]

- ‌المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد

- ‌شرح حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك)

- ‌شرح أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد)

- ‌أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة

- ‌شرح أثر عائشة في قصة بريرة: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في قصة بريرة: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها)

- ‌شرح أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداً)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداً)

- ‌من قال كان زوج بريرة حراً

- ‌شرح أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أُعتقت)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أُعتقت)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرث المرأة المختلعة من زوجها أثناء العدة

- ‌حكم الكلام في الأمور الغيبية بغير علم

- ‌عدم صحة مجيء الميت في المنام مذكراً أهله أو معاتباً

- ‌حكم من رضع من امرأة ليلة كاملة

- ‌حكم دفع شيء للزوج بعد أن يطلق ليصبح الطلاق خلعاً

- ‌حتى متى يكون لها الخيار

- ‌شرح حديث: (إن قَربكِ فلا خيار لكِ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن قربكِ فلا خيار لكِ)

- ‌في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته

- ‌شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)

الفصل: ‌شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)

‌شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟ حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة).

قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟] يعني مملوكان: زوج وزوجة، وهما من الأرقاء، أُعتقا معاً، فلا تخير المرأة؛ لأن التساوي قد حصل، حيث كانوا سوياً في العبودية والرق ثم صاروا كذلك في الحرية، ولم يتقدم أحدهما على الآخر، فلم يتقدم الزوج على الزوجة، ولا إعتاق الزوجة على الزوج، وإنما حصل العتاق مع بعض على حدٍ سواء، ومن غير تقدم أحدهما على الآخر، وفي هذه الحالة لا خيار؛ لأنهما كانا متساويين في الرق فصارا متساويين في الحرية، فالزواج يبقى على ما هو عليه وليس هناك خيار للمرأة.

قوله: [عن عائشة رضي الله عنها (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج)].

أي: أن أحدهما ذكر والثاني أنثى، وهما زوجان.

قوله: [(فسأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة)].

وذلك لأن الرجل إذا بدئ به ثم أعتقت المرأة تكون قد ساوته في الحرية، ولا يكون الأمر كما في قصة بريرة مع زوجها مغيث؛ لأنها لو أُعتقت هي قبل زوجها فيكون لها الخيار، ولكن إذا عتق هو قبلها ثم عتقت بعده ساوته في الحرية ولم يكن لها خيار.

ص: 25