المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[256]

- ‌المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد

- ‌شرح حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك)

- ‌شرح أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد)

- ‌أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة

- ‌شرح أثر عائشة في قصة بريرة: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في قصة بريرة: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها)

- ‌شرح أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداً)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداً)

- ‌من قال كان زوج بريرة حراً

- ‌شرح أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أُعتقت)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أُعتقت)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرث المرأة المختلعة من زوجها أثناء العدة

- ‌حكم الكلام في الأمور الغيبية بغير علم

- ‌عدم صحة مجيء الميت في المنام مذكراً أهله أو معاتباً

- ‌حكم من رضع من امرأة ليلة كاملة

- ‌حكم دفع شيء للزوج بعد أن يطلق ليصبح الطلاق خلعاً

- ‌حتى متى يكون لها الخيار

- ‌شرح حديث: (إن قَربكِ فلا خيار لكِ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن قربكِ فلا خيار لكِ)

- ‌في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته

- ‌شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)

الفصل: ‌أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة

‌أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة

الحديث السابق أخرجه البخاري مختصراً، وأخرجه بمعناه الترمذي وابن ماجة في الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، بلفظ (أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)، وأخرجه النسائي، وأخرجه كذلك الدارقطني زاد فيه:(أن تعتد عدة الحرة)].

لكن ابن القيم في تهذيب السنن.

أشار إلى تقوية أنها تعتد بحيضة.

وهذا يدل على أنه فسخ فتعتد حيضة، ومن قال: إن حكمه حكم الطلاق فتعتد بثلاث حيض، والعلماء اختلفوا هل تخيير الحرة التي تحت العبد طلاق أو فسخ؟ فكان الخلاف في كونها تعتد عدة المطلقة أو عدة المفسوخة المختلعة.

يقول ابن القيم: (ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة، فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء: الأطهار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جُعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أُجري الطلاق كله مجرىً واحداً، وطرد هذا أن المزني بها تستبرئ بحيضة، وهذا نص عليه أحمد، وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة، والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة).

وقبل ذلك يقول ابن القيم: (وروى ابن ماجة في سننه قال: أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض) وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة).

انتهى كلام ابن القيم.

أقول: إذا انفرد ابن ماجة فيه فيكفي.

ص: 7