المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[257]

- ‌إذا أسلم أحد الزوجين

- ‌شرح حديث: (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ)

- ‌شرح حديث: (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

- ‌إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

- ‌في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

- ‌شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

- ‌إسناد ثان لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله إني إسلمت وتحتي أختان)

- ‌إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌شرح حديث: (وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها)

- ‌الأسئلة

- ‌عدة الأمة

- ‌سبب التفريق بين حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس

- ‌حكم صلاة الجنازة والصفوف ليست مكتملة

- ‌حكم الخلع ولم يكن مهر الزوجة إلا شيء من القرآن أو نحوه

- ‌حكم الزواج بالنصرانية

- ‌حكم النفقة على من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه ثم طلق ما زاد عن الأربع

- ‌حكم اعتداد الكافرة

الفصل: ‌شرح حديث: (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

‌شرح حديث: (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول)].

أرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى زوجها الأول؛ لأن عقدها مع زوجها الأول باقٍ على ما هو عليه، وهكذا إذا أسلم الزوجان فإن عقدهما باقٍ، ولا عبرة بكيفية وقوعه أو صحته عند الزواج، إلا إذا كان على هيئة لا تجوز في الإسلام، كمن جمع بين المرأة وعمتها أو تزوج بأكثر من أربع، فهذا يتم تعديله وفق الشرع الإسلامي.

قوله: [حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد].

أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس].

قد مر ذكرهم جميعاً.

ص: 5