المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[257]

- ‌إذا أسلم أحد الزوجين

- ‌شرح حديث: (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ)

- ‌شرح حديث: (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

- ‌إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

- ‌في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

- ‌شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

- ‌إسناد ثان لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله إني إسلمت وتحتي أختان)

- ‌إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌شرح حديث: (وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها)

- ‌الأسئلة

- ‌عدة الأمة

- ‌سبب التفريق بين حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس

- ‌حكم صلاة الجنازة والصفوف ليست مكتملة

- ‌حكم الخلع ولم يكن مهر الزوجة إلا شيء من القرآن أو نحوه

- ‌حكم الزواج بالنصرانية

- ‌حكم النفقة على من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه ثم طلق ما زاد عن الأربع

- ‌حكم اعتداد الكافرة

الفصل: ‌شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

‌شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.

حدثنا مسدد حدثنا هشيم ح وحدثنا وهب بن بقية أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس رضي الله عنه، قال مسدد: ابن عميرة وقال وهب: الأسدي، قال:(أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن أربعاً)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان] يعني: ما الحكم؟ الحكم هو: أنه يختار أربعاً ويفارق الباقيات، والأمر يرجع إلى اختياره، فقد يختار الأخيرات وقد يختار من أولهن ومن آخرهن، ولا يكون الأمر مبنياً على أن الأُوَل هُن اللاتي يكنّ معه، ومن كان بعدهن هن اللاتي يتركن، بل الأمر راجع إليه وإلى اختياره، وكذلك من تحته أختان فإنه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية؛ لأنه لا يجمع بين الأختين، وسواءً اختار الأولى التي تزوجها أولاً أو الثانية التي تزوجها آخراً فإن الأمر يرجع إليه، وأكثر العلماء على هذا، وهو أن الاختيار إنما يرجع إلى الزوج كما هو مقتضى الحديث.

وبعض أهل العلم قال: إن الحكم أن يختار الأربع الأول، أو الأخت الأولى التي تزوجها، والأخيرات هن اللاتي يتم فراقهن.

ومقتضى الحديث: أن الأمر يرجع إليه في أن يختار، وسواء اختار من الأول أو من الأخيرات، أو من الأول ومن الأخيرات معاً، أو اختار من الأختين الأولى التي تزوجها أولاً أو التي تزوجها ثانياً.

ص: 10