المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[257]

- ‌إذا أسلم أحد الزوجين

- ‌شرح حديث: (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ)

- ‌شرح حديث: (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

- ‌إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

- ‌في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

- ‌شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة)

- ‌إسناد ثان لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله إني إسلمت وتحتي أختان)

- ‌إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌شرح حديث: (وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها)

- ‌الأسئلة

- ‌عدة الأمة

- ‌سبب التفريق بين حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس

- ‌حكم صلاة الجنازة والصفوف ليست مكتملة

- ‌حكم الخلع ولم يكن مهر الزوجة إلا شيء من القرآن أو نحوه

- ‌حكم الزواج بالنصرانية

- ‌حكم النفقة على من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه ثم طلق ما زاد عن الأربع

- ‌حكم اعتداد الكافرة

الفصل: ‌شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

‌شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المعنى، كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً.

قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين.

وقال الحسن بن علي: بعد سنتين)].

قوله: [إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها].

سبق فيما مضى أن المرأة إذا أسلم زوجها وهي في العدة فإن الزوجية باقية، وإذا خرجت من العدة وهو لم يسلم فإن لها أن تتزوج أو أن تنتظر ولو طالت المدة بعد خروجها من العدة، ما دام أنها ترغب في زوجها وأن تبقى في عصمته وأن تكون زوجة له، وأرادت أن تنتظر لعله يسلم، فلها ذلك، والدليل على ذلك قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها بقيت حتى أسلم زوجها وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، أي: ما ردها بعقد جديد ولا بزواج جديد ومهر، وإنما أبقى الزواج على ما هو عليه، فدل هذا على أن المرأة إذا خرجت من عدتها لها أن تنتظر زوجها الكافر لعله يسلم ويبقيان على زواجهما كما حصل لـ زينب رضي الله عنها.

وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو العاص بن الربيع ردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً، وقد كان هناك فترة طويلة بين إسلام زينب وبين إسلام زوجها، وذكر في الحديث أنه بعد ست سنين وفي بعض الروايات أنه بعد سنتين، وهذه الزيادة ضعفها الألباني التي فيها الست سنين والسنتين، والذي يبدو أنه ليس هناك حدّ، وأنها إذا أرادت أن تنتظر ولو طالت المدة.

ص: 7