المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[260]

- ‌وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

- ‌شرح أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌الولد للفراش

- ‌شرح حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌أحق الناس بالولد

- ‌شرح حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث علي في حضانة ابنة حمزة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستبضاع

- ‌مناسبة ذكر أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق

- ‌سبب أمر النبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعة

- ‌حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة من هو أبو الولد

- ‌جواز ملك الأمة لأكثر من واحد

- ‌حكم التصرف في أم الولد

- ‌بيان متى تكون القرعة

- ‌حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

- ‌بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام (احتجبي عنه يا سودة

- ‌حكم النية في العمرة عن الصبي

- ‌اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يُعتمر به

- ‌حكم منع أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائها

- ‌تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة

الفصل: ‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)

‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة! -ورطنت له بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه -ورطن لها بذلك- فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم! إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استهما عليه)، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أبوكَ وهذه أمكَ فخذ بيد أيهما شئت)، فأخذ بيد أمه فانطلقت به].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن امرأة فارسية جاءت إلى أبي هريرة وقالت: إن زوجها يريد أن يأخذ ابنها، أي: أن الزوج يريده والزوجة تريده، فقال لهما:(استهما عليه)، فقال الزوج: من يحاقني في ابني؟ يعني: من ينازعني فيه فأنا أولى به، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة وقالت مثل هذا، فقال لهما:(استهما عليه)، فقال الزوج: من يحاقني في ابني؟ وكان قد سقاها من بئر أبي عنبة، أي: أنه قد كبر واحتاجت إليه، وكان يفيدها، وأنه قد تجاوز سن التمييز، فخير الابن بين أبيه وأمه فاختار أمه، فذهبت به.

وهذا الحديث يدل على الاستهام إذا وافقوا واتفقوا عليه ورضوا بأن يأخذه من تخرج له القرعة؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا اتفقا عليه فلا بأس بذلك، وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك فإنه يخير بين أبيه وأمه، لكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا التخيير ومثل هذا الاستهام إنما يكون فيما إذا كان كل من الأب والأم فيه سلامة، وأن وجوده عند أي واحد منهما يكون في صالحه، وأما إذا عرف أن أحدهما سيئ وأنه ليس أهلاً لأن يكون معه، وأن الثاني أولى فإنه يلحق بمن كان أولى؛ لئلا يضيع مع من كان سيئاً، وأما إذا كان في زمن الحضانة فأمه أولى به؛ لأنها هي التي تقوم بإرضاعه، والصبر عليه، وتحمل المشاق في سبيل تنشئته وراحته.

ولعل أبا هريرة كان يعرف كلمات يسيرة في الفارسية.

ص: 15