المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[260]

- ‌وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

- ‌شرح أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌الولد للفراش

- ‌شرح حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌أحق الناس بالولد

- ‌شرح حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث علي في حضانة ابنة حمزة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستبضاع

- ‌مناسبة ذكر أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق

- ‌سبب أمر النبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعة

- ‌حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة من هو أبو الولد

- ‌جواز ملك الأمة لأكثر من واحد

- ‌حكم التصرف في أم الولد

- ‌بيان متى تكون القرعة

- ‌حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

- ‌بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام (احتجبي عنه يا سودة

- ‌حكم النية في العمرة عن الصبي

- ‌اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يُعتمر به

- ‌حكم منع أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائها

- ‌تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة

الفصل: ‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)

‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)

والجمع بين هذا الحديث وحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي) أن يقال: لعل الأول كان، طفلاً رضيعاً دون التمييز، وأما هذا فإنه كبير، ولهذا قال:(سقاها من بئر أبي عنبة)، وعلى هذا فالذي يظهر أن حد التخيير هو التمييز.

ص: 17