المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[260]

- ‌وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

- ‌شرح أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌الولد للفراش

- ‌شرح حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌أحق الناس بالولد

- ‌شرح حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث علي في حضانة ابنة حمزة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستبضاع

- ‌مناسبة ذكر أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق

- ‌سبب أمر النبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعة

- ‌حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة من هو أبو الولد

- ‌جواز ملك الأمة لأكثر من واحد

- ‌حكم التصرف في أم الولد

- ‌بيان متى تكون القرعة

- ‌حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

- ‌بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام (احتجبي عنه يا سودة

- ‌حكم النية في العمرة عن الصبي

- ‌اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يُعتمر به

- ‌حكم منع أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائها

- ‌تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة

الفصل: ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له: يوحنة، فراطنها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرفعنا إلى عثمان -أحسبه قال مهدي - قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش)، وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين].

أورد أبو داود هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً يقال له: رباح كان مملوكاً فتزوج بأمة، وأنه وطئها فولدت له غلاماً أسود مثله، فسماه عبد الله، ثم وطئها فولدت له غلاماً أسود مثله فسماه عبيد الله، ثم إن عبداً رومياً طبن لها، أي: أنه خدعها وأفسدها، أو أنه راودها عن نفسها حتى وقع عليها، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، أي: أن لونه يختلف عن لون رباح فـ رباح هذا كان أسود، فولدت له غلاماً يشبه الرومي الذي وطئها، وهو الذي يقال له: يوحنة، فرفعوا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش) وجلده وجلدها، وكانا مملوكين، أي: جلدهما نصف الحد الذي يكون على المؤمنين والمؤمنات.

وقوله: (أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) المقصود به بيان أن عنده في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه رباحاً هذا وهو مجهول، وهو صاحب القصة، لكن كون الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا ثابت في أحاديث أخرى، وكون المملوكين يجلدان الحد هذا ثابت أيضاً.

ص: 10