المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[260]

- ‌وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

- ‌شرح أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

- ‌الولد للفراش

- ‌شرح حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة

- ‌أحق الناس بالولد

- ‌شرح حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)

- ‌الجمع بين حديث (هذا أبوك وهذه أمك) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث علي في حضانة ابنة حمزة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستبضاع

- ‌مناسبة ذكر أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق

- ‌سبب أمر النبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعة

- ‌حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة من هو أبو الولد

- ‌جواز ملك الأمة لأكثر من واحد

- ‌حكم التصرف في أم الولد

- ‌بيان متى تكون القرعة

- ‌حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

- ‌بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام (احتجبي عنه يا سودة

- ‌حكم النية في العمرة عن الصبي

- ‌اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يُعتمر به

- ‌حكم منع أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائها

- ‌تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة

الفصل: ‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

‌شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية) يعني: أنه زنى بأمه في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا دِعوة في الإسلام) أي: لا إلحاق ولا استلحاق ولد بما حصل من أعمال الجاهلية المحرمة كالزنا، فهذا هو المقصود بالدِعوة، وهي بكسر الدال.

وقوله: (ذهب أمر الجاهلية) يعني: أُبطل وأُلغي، والحكم هو: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ص: 8