المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[264]

- ‌ما تجتنبه المعتدة في عدتها

- ‌شرح حديث أم عطية (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم عطية (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)

- ‌شرح حديث (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج) من طريق أخرى وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث أم سلمة (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب)

- ‌شرح حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتها

- ‌عدة الحامل

- ‌شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

- ‌العمل بالمكاتبة عند المحدثين

- ‌شرح أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

- ‌الفرق بين حدثنا وأخبرنا

- ‌باب في عدة أم الولد

- ‌شرح حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

- ‌المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

- ‌ما جاء في تعظيم الزنا

- ‌شرح حديث (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دعاء الأبناء على والدهم الظالم لأمهم

- ‌حكم استبدال الذهب بذهب أقل مع دفع الفارق نقداً

- ‌حكم أخذ الولي من مال اليتيم

- ‌عدة الأمة

- ‌عدة أم الولد

الفصل: ‌شرح أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

‌شرح أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر)].

أورد أبو داود هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته، يعني: باهلته، وهذا معناه أنه متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه، وأن نزول سورة النساء القصرى -وهي سورة الطلاق- بعد الأربعة أشهر وعشر، يعني: كما هو في سورة البقرة، وجاء في سورة الطلاق:{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، فقال: إن هذه متأخرة عن هذه، وليس هذا نسخاً وإنما هو تخصيص.

ثم أيضاً الواضح الجلي أن سورة الطلاق فيها علامة طلاق وليس فيها عدة وفاة، والذي في سورة البقرة هي عدة وفاة، وأما سورة الطلاق فليس فيها ذكر شيء عن الوفاة، وإنما هي كلها في المطلقات، لكن الأمر الواضح في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل إذا كانت حاملاً هو حديث سبيعة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العمدة وهو الذي يعول عليه، وأما ذاك فهو محتمل؛ لأنه جاء عن طريق القياس والإلحاق، وأما هذا فهو نص في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد انتهت عدتها بوضع حملها، وأن لها أن تنكح إذا شاءت.

ص: 14