المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[264]

- ‌ما تجتنبه المعتدة في عدتها

- ‌شرح حديث أم عطية (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم عطية (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)

- ‌شرح حديث (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج) من طريق أخرى وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث أم سلمة (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب)

- ‌شرح حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتها

- ‌عدة الحامل

- ‌شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

- ‌العمل بالمكاتبة عند المحدثين

- ‌شرح أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

- ‌الفرق بين حدثنا وأخبرنا

- ‌باب في عدة أم الولد

- ‌شرح حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

- ‌المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

- ‌ما جاء في تعظيم الزنا

- ‌شرح حديث (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دعاء الأبناء على والدهم الظالم لأمهم

- ‌حكم استبدال الذهب بذهب أقل مع دفع الفارق نقداً

- ‌حكم أخذ الولي من مال اليتيم

- ‌عدة الأمة

- ‌عدة أم الولد

الفصل: ‌شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

‌شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره.

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته -يعني: ثلاثاً- فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)].

أورد أبو داود باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، أي: ويطلقها، ويكون ذلك النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فعند ذلك يحل لزوجها الأول أن يرجع إليها بثلاث تطليقات يستأنفها؛ لأنه استنفذ ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، فإذا رجع إليها بعد أن يتوفى عنها الزوج الثاني أو يطلقها وتخرج من العدة ويكون الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل تحل له، أي: أنها لا تحل للأول إلا بعد أن يطلقها أو يموت عنها زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، وذوق العسيلة قالوا: إنما يكون بالاستمتاع بها بالجماع في الفرج الذي يكون معه إيجاب الغسل، والذي يكون فيه الحد، هذا هو المقصود بذوق العسيلة، ومنهم من قال: إنه المني، يعني: حصول الإنزال، لكن الحد يمكن أن يكون من غير إنزال، فما دام أنه أولج وحصل منه الإيلاج والجماع فإنه يحصل الحد بذلك، والله تعالى يقول:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] يعني: إن طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويطلقها ذلك الزوج الثاني.

ص: 21