المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[264]

- ‌ما تجتنبه المعتدة في عدتها

- ‌شرح حديث أم عطية (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم عطية (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)

- ‌شرح حديث (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج) من طريق أخرى وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث أم سلمة (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب)

- ‌شرح حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتها

- ‌عدة الحامل

- ‌شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

- ‌العمل بالمكاتبة عند المحدثين

- ‌شرح أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى)

- ‌الفرق بين حدثنا وأخبرنا

- ‌باب في عدة أم الولد

- ‌شرح حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

- ‌المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

- ‌ما جاء في تعظيم الزنا

- ‌شرح حديث (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دعاء الأبناء على والدهم الظالم لأمهم

- ‌حكم استبدال الذهب بذهب أقل مع دفع الفارق نقداً

- ‌حكم أخذ الولي من مال اليتيم

- ‌عدة الأمة

- ‌عدة أم الولد

الفصل: ‌شرح حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

‌شرح حديث عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عدة أم الولد.

حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة -قال ابن المثنى - سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر) يعني: أم الولد].

ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب عدة أم الولد، وأم الولد هي: الأمة التي وطأها سيدها وحملت منه وولدت، فإذا ولدت فإنها تكون أم ولد ليس له أن يبيعها، وإنما تبقى في ملكه وبعد موته تعتق، ولهذا احتاج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض الغزوات إلى العزل فكان الواحد منهم يعزل عن الأمة؛ لأنه يخشى أنها تحمل؛ لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يتمكن من بيعها والتصرف فيها، فتبقى معه ولكنها أمة، ولا تصير حرة إلا بعد وفاته، أي: أنها تعتق بعد وفاته، وقد قال بعض أهل العلم بمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه:(سنة نبينا: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر).

وقال بعض أهل العلم: إن هذا إنما يكون فيما لو أعتقها وجعل عتقها صداقها فإنها تكون زوجة، وأما ما دام أنها ليست بزوجة له فإنها من الإماء، والنص الذي جاء في القرآن في قوله عز وجل:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] إنما هو في عدة الأزواج وليس في الإماء.

وقال بعض أهل العلم قال: إن عدتها حيضة واحدة يستبرأ بها رحمها؛ لأنها ليست زوجة، والاعتداد بأربعة أشهر وعشر إنما هو للزوجات كما جاء في القرآن.

فالحديث فيه أن عدتها -أي: أم الولد- أربعة أشهر وعشر، ولكن قيل: إن هذا فيما لو أعتقها وجعل عتقها صداقها وهي أم ولده فإنها بذلك تكون من الزوجات، وعند ذلك تكون عدتها عدة غيرها من الزوجات، وأما إذا كانت من الإماء وليست من الزوجات فإن عدتها ليست عدة الزوجات، وإذا أرادت أن تتزوج فإنها تستبرئ بحيضة بعد وفاة سيدها؛ لاستبراء رحمها.

ص: 18