المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[027]

- ‌التوقيت في المسح

- ‌شرح حديث خزيمة بن ثابت في توقيت المسح

- ‌تراجم رجال إسناد حديث خزيمة بن ثابت في توقيت المسح

- ‌شرح حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح

- ‌المسح على الجوربين

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)

- ‌المسح على النعلين والقدمين

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه)

- ‌الأسئلة

- ‌خصائص شهر رجب

- ‌وقت انتهاء مدة المسح على الخفين

- ‌حكم المسح على النعل

- ‌بيان متى يجوز المسح على النعل

- ‌المدة التي يمسح فيها المقيم إذا سافر والعكس

- ‌بيان الوقت الذي يبدأ منه المسح

- ‌حكم المسح على الجورب إذا كان مغطى بجورب آخر

- ‌الكلام في رجال البخاري

- ‌حال أبي عبد الله الجدلي

- ‌حكم البصاق في ساحة المسجد

- ‌حكم صلاة الجماعة في البيوت

- ‌حجم الجورب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المسح على النعل

- ‌وقت تخليل اللحية

- ‌الحكم على حديث العرباض: (وعظنا رسول الله)

الفصل: ‌شرح حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح

‌شرح حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين -أنه قال: (يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم.

قال: يوماً؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت).

قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه: حتى بلغ سبعاً قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (نعم ما بدا لك).

قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب، وقد اختلف في إسناده].

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي فيه عدم التوقيت، وأن الإنسان يمسح بما بدا له سبعاً أو أكثر من سبع، ولكن الحديث الذي ورد في ذلك غير صحيح؛ لأن فيه من هو مجهول، فلا يصح الحديث، وإنما الذي صح هو التحديد بيوم وليلة للمقيم، وبثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهنا هو الذي جاء عن خزيمة بن ثابت في الحديث الذي قبل هذا، وهو الذي جاء عن علي وصفوان بن عسال وجماعة من الصحابة، فقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وحديث أبي بن عمارة هذا فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم.

قال: يوماً؟ قال: وما شئت)، وفي بعض رواياته أنه قال: (حتى بلغ سبعاً ثم قال: نعم.

وما بدا لك)، يعني: وما أردت وما ظهر لك أن تفعله فافعله، ولكن الحديث غير صحيح فلا يعول عليه، وإنما التعويل على الأحاديث التي جاءت عن جماعة من الصحابة، وفيها التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

قوله: [قال يحيى بن أيوب عن أبي بن عمارة: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين].

المقصود أنه تقدم إسلامه، وكان قد صلى إلى القبلة الأولى قبل أن تنسخ ثم إلى القبلة الثانية.

قوله: [أنه قال: (يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم.

قال: يوماً؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت)].

وهذا تقدم الكلام عليه، ثم بعد ذلك قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه: حتى بلغ سبعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم ما بدا لك).

ص: 5