المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٧١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[271]

- ‌ما جاء في توكيد السحور

- ‌شرح حديث (إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)

- ‌ما جاء فيمن سمى السحور الغداء

- ‌شرح حديث العرباض (هلم إلى الغداء المبارك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث العرباض (هلم إلى الغداء المبارك)

- ‌شرح حديث (نعم سحور المؤمن التمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نعم سحور المؤمن التمر)

- ‌وقت السحور

- ‌شرح حديث (لا يمنعن من سحوركم أذان بلال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمنعن من سحوركم أذان بلال)

- ‌شرح حديث (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره)

- ‌شرح حديث (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد)

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم (لما نزلت هذه الآية (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض))

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم لما نزلت الآية (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض)

- ‌أهمية معرفة دخول الفجر

- ‌تفسير الخطابي لقوله (وسادك إذاً لعريض)

- ‌الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌شرح حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا سمع النداء والإناء على يده)

الفصل: ‌شرح حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده)

‌شرح حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده.

حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)].

أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، يعني: يسمع أذان الصبح والإناء على يده، أي: ماذا يصنع؟ هل يشرب ويكمل الشرب أو ينزع ويترك؟

و

‌الجواب

أنه إذا كان المؤذن الذي يؤذن يعتمد عليه في معرفة الوقت فإن الإنسان إذا كان قد بدأ يشرب فإنه يكمل الشرب، ولكنه لا يبدأ بعد الأذان، وكونه عندما يسمع الأذان يبادر ويذهب ليشرب لا يجوز له ذلك؛ لأن الأذان حصل بعد دخول الوقت، وإذا دخل وقت الفجر فإنه يمنع الأكل ويبيح الصلاة، أي: صلاة الفجر؛ لأنه جاء وقتها، والأكل ذهب وقته في حق من يريد أن يصوم.

فمن أذن المؤذن وهو يشرب فإنه يكمل الشرب، وإذا كان لم يبدأ فإنه لا يجوز له، وهذه المسألة من ضمن المسائل التي يقال فيها: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني: أن الإنسان لا يجوز له أن يبدأ الشرب، ولكنه إذا كان قد بدأ يكمل، وليس معناه أن الذي في فمه يقذفه ولا يشرب، بل يبلع الذي في فمه ويكمل أيضاً؛ لأن الذي جاء عنه التحديد جاء عنه استثناء هذه الحالة، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء.

وقول المصنف: (باب في الرجل) كلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، فكذلك المرأة.

ثم أيضاً لا يجوز أن يفهم من هذا أنه يمكن للإنسان أن يضع على يده كأساً ثم ينتظر الأذان، وإذا سمع الأذان بدأ يشرب، فهذا لا يجوز، بل يشرب ويقضي حاجته قبل ما يسمع الأذان، لكن إن بدأ يشرب وأذن المؤذن وقد بدأ فإنه يكمل وإن لم يبدأ فإنه لا يفعل.

وإذا لم يكفه الكأس فليس له أن يأخذ كأساً ثانياً، لأنه قال:(حتى يقضي حاجته منه) يعني: من الكأس الذي في يده.

وإذا كان يشرب شراباً مثل الماء فلا بأس، وأما الطعام كما هو معلوم فلا.

ص: 22