المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[030]

- ‌إذا شك في الحدث

- ‌شرح حديث: (لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)

- ‌شرح حديث: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة)

- ‌الوضوء من القبلة

- ‌شرح حديث عائشة: (أن النبي قبلها ولم يتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (أن النبي قبلها ولم يتوضأ)

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي قبل امرأة من نسائه)

- ‌طريق أخرى لحديث: (أن النبي قبل امرأة من نسائه)

- ‌الوضوء من مس الذكر

- ‌شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من مس ذكره فليتوضأ)

- ‌الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌شرح حديث: (هل هو إلا مضغة منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (هل هو إلا مضغة منه)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)

- ‌حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة

- ‌حكم مس الحائض للمصحف

- ‌بيان إلى من ينسب ولد الزنا

- ‌الفرق بين النجش والنصيحة

- ‌حكم الصلاة في مسجد خاص بأناس معينين

- ‌نقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية

الفصل: ‌شرح حديث: (لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)

‌شرح حديث: (لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا شك في الحدث.

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: (شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)].

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا شك في الحدث، أي: فما الحكم إذا تحقق من الطهارة، ثم شك في الحدث الذي طرأ على الطهارة؟! والجواب عن هذا أنه لا يتحول عن الشيء المتحقق الذي هو الطهارة إلى الحدث إلا بيقين؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيبقى على الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة: أن الإنسان إذا كان على طهارة فإن الطهارة باقية حتى يتحقق الخروج منها وحصول خلاف ذلك بالحدث.

وكذلك العكس: إذا كان محدثاً وشك هل تطهر أو لم يتطهر فإن الأصل أنه غير متطهر وعليه أن يتطهر، فإذا تحقق أنه قد أحدث ولكن شك هل توضأ أو ما توضأ فيعتبر على الحدث؛ لأن هذا هو الأصل، وإذا كان على طهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فالأصل هو الطهارة.

وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة: [باب إذا شك في الحدث] يعني فما الحكم؟ والحكم: أنه يبني على الأصل وهو أنه لا ينتقل عن الأصل إلى الشيء المشكوك فيه إلا إذا تحقق وتيقن من المشكوك فيه، فعند ذلك ممكن أن ينتقل من يقين إلى يقين، فإذا كان متطهراً ثم تيقن الحدث فإن الطهارة انتهت بحصول الحدث، لكن حيث يكون الشك فإن الأصل بقاء الطهارة، وإذا تحقق الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث.

وأورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه: (أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه) وهذا فيه إبهام، ومعناه: أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء.

قال: (لا ينفتل) يعني: لا ينصرف من صلاته ولا يبني على هذا الشك ولا يبني على هذا الذي حصل أنه تخيله أو توهمه، بل يبقى على طهارته ويبقى في صلاته حتى يتحقق الحدث، وذلك بأن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، وهذا المقصود به تحقق الحدث وإلا فإن الإنسان قد يكون لا يسمع وقد يكون أيضاً لا يشم، ولكن المقصود من ذلك تحقق الحدث، فذكر السماع والشم للشيء الخارج من دبره، والمقصود من ذلك أنه يتحقق أن الحدث وجد منه، فالحديث يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي: أن الإنسان إذا كان متطهراً فإن الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا إذا تحقق ما به الانتقال، وكذلك العكس إذا كان محدثاً وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ؛ لأنه تحقق أنه غير متطهر فيجب عليه أن يتوضأ.

ص: 3