المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانات - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٠٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[302]

- ‌ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

- ‌شرح حديث (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة)

- ‌كلام الألباني في ضبط لفظة (كلوها) والتعليق عليه

- ‌الكلام على لفظة (وايتدعوها) الواردة في الحديث

- ‌شرح حديث شكوى الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث شكوى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث (في كل ذات كبد رطبة أجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (في كل ذات كبد رطبة أجر)

- ‌متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانات

- ‌ما جاء في نزول المنازل

- ‌شرح حديث (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال)

- ‌ما جاء في تقليد الخيل بالأوتار

- ‌شرح حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت)

- ‌حكم تعليق القلائد على الحيوانات وغيرها

- ‌ما جاء في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

- ‌شرح حديث (ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها)

- ‌ما جاء في تعليق الأجراس

- ‌شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)

- ‌شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)

- ‌شرح حديث (الجرس مزمار الشيطان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجرس مزمار الشيطان)

- ‌ظاهرة انتشار الأجراس في البيوت والجوالات والساعات وغيرها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تعليق الجرس على عنق البهيمة لكي تجتمع حولها الأخريات

- ‌رجوع الناس إلى الخيل والبعير في آخر الزمان

- ‌حكم من أجاز العمل بالديمقراطية ودعا إلى الانتخابات

- ‌حكم إنشاء جماعة إسلامية وتنصيب رؤساء وأمراء لها

الفصل: ‌متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانات

‌متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانات

؟

قد يقال: قوله: (في كل ذات كبد رطبة أجر) هل يعم حتى الحيوانات التي يربيها الإنسان للتجارة أو الحاجة بأن هذا عمله لله؟

و

‌الجواب

إذا كان مسئولاً عنه فيلزمه الإحسان إليه مثلما مر بنا فيما يؤمر به من القيام على البهائم، يعني: بالإحسان إليها ودفع الأذى عنها.

أقول: ما دام أنه هو المسئول عنها فيلزمه ذلك، وأما قصة هذا الرجل فهذا كلب مر به وأحسن إليه، فالشيء الذي ينميه للتجارة فيلزمه الإحسان إليه فيطعمه ويسقيه.

وأما الفضل والأجر فلا شك أن أي عمل واجب إذا فعله المرء يحتسب الأجر والثواب عند الله فإنه مأجور عليه، كأن ينفق على ذريته وأولاده وعلى أهل بيته، وهو يحتسب الأجر ويرجو الثواب فإنه يثاب عليه ولو كان واجباً، وأما إذا كان لا ينفق إلا بحكم عليه وبإلزام القاضي له، ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه فهذا لا يحصل على أجر، ولكنه سقط عنه الوجوب، فالأجر إنما يكون لمن نواه، وأما من أخذت منه الزكاة جبراً مثلاً فإنه يسقط عنه الواجب؛ لأنه أخذ منه الحق وهو كاره لإخراجه.

ص: 11