المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٠٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[302]

- ‌ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

- ‌شرح حديث (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة)

- ‌كلام الألباني في ضبط لفظة (كلوها) والتعليق عليه

- ‌الكلام على لفظة (وايتدعوها) الواردة في الحديث

- ‌شرح حديث شكوى الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث شكوى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث (في كل ذات كبد رطبة أجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (في كل ذات كبد رطبة أجر)

- ‌متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانات

- ‌ما جاء في نزول المنازل

- ‌شرح حديث (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال)

- ‌ما جاء في تقليد الخيل بالأوتار

- ‌شرح حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت)

- ‌حكم تعليق القلائد على الحيوانات وغيرها

- ‌ما جاء في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

- ‌شرح حديث (ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها)

- ‌ما جاء في تعليق الأجراس

- ‌شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)

- ‌شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)

- ‌شرح حديث (الجرس مزمار الشيطان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجرس مزمار الشيطان)

- ‌ظاهرة انتشار الأجراس في البيوت والجوالات والساعات وغيرها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تعليق الجرس على عنق البهيمة لكي تجتمع حولها الأخريات

- ‌رجوع الناس إلى الخيل والبعير في آخر الزمان

- ‌حكم من أجاز العمل بالديمقراطية ودعا إلى الانتخابات

- ‌حكم إنشاء جماعة إسلامية وتنصيب رؤساء وأمراء لها

الفصل: ‌شرح حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت)

‌شرح حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تقليد الخيل بالأوتار.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت) قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب تقليد الخيل بالأوتار.

والأوتار: جمع وتر، وهي خيوط من جلد تكون فيه بالقسي، وقد أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت).

قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.

يعني: أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل دفع العين، أي أنهم كانوا يعلقون قلادة من وتر أو قلادة من أجل العين، وقيل: إن النهي عن ذلك لما فيه من مشقة عليها، ويكون ذلك سبباً في اختناقها عند الجري والركض، وقيل: إنه قد يكون ذلك أيضاً سبباً في كونه يعلق في الشجر، فيكون ذلك سبباً في هلاكها أو سبباً في حبسها فترة من الزمان دون أن ترعى، ودون أن تستفيد، فعلل هذا المنع بهذه العلل وبهذه الأسباب، وإذا كان هذا التعليق يترتب عليه مثل هذه المفاسد السيئة فهذا واضح أنه لا يجوز، ولكن العلماء ذكروا هذه التعليلات لهذا العمل الذي هو النهي عن التقليد وقطع القلائد لئلا يكون ذلك سبباً في هذه الأمور، فيصير النهي عامّاً يشمل الجميع.

ص: 16