المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[325]

- ‌من قال الخمس قبل النفل

- ‌شرح حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

- ‌شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية

- ‌شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة

- ‌السرية ترد على أهل العسكر

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌شرح حديث سلمة بن الأكوع في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سلمة في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم

- ‌شرح حديث النفل من الذهب والفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النفل من الذهب والفضة

- ‌حديث النفل من الذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌شرح حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

الفصل: ‌شرح حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

‌شرح حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه.

حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم)].

أورد أبو داود [باباً في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه] ومقتضى هذا الحديث الذي أورده أنه لا يختص بشيء، وإنما يكون له الخمس، والخمس لا يختص به كله، وإنما يأخذ منه قوته وما يلزمه، والباقي يصرف في مصالح المسلمين؛ ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(وجعل رزقي تحت ظل رمحي) يعني: من الغنائم، فهو لا يختص بشيء يتميز به، ولكن يأخذ نصيبه من الخمس.

أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم -أي: كانت سترته بعيراً من المغنم، وكان البعير باركاً- فلما سلم أخذ وبرة من سنامه وقال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم).

ومعناه: أنه يأخذ منه نفقته وحاجته، والباقي يصرف في مصالح المسلمين.

ص: 19