المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[325]

- ‌من قال الخمس قبل النفل

- ‌شرح حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

- ‌شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية

- ‌شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة

- ‌السرية ترد على أهل العسكر

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌شرح حديث سلمة بن الأكوع في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سلمة في السرية ترد على أهل العسكر

- ‌النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم

- ‌شرح حديث النفل من الذهب والفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النفل من الذهب والفضة

- ‌حديث النفل من الذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌شرح حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

الفصل: ‌شرح حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

‌شرح حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل الثلث بعد الخمس)].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب من قال الخمس قبل النفل]، يعني: أن التنفيل من الأربعة الأخماس، وأما الخمس فإنه يكون من الجميع، وهذا وجه، والوجه الثاني: أنه يخرج من أصل الغنيمة، وكل من ذلك صحيح وثابت، وهذا يرجع إلى الإمام، إن شاء أن ينفل من الأصل، وإن شاء أن ينفل مما زاد على الخمس.

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس)].

أي أنه ينفل الثلث من الباقي الذي هو أربعة الأخماس، وما زاد على ذلك يكون للغانمين.

وهذا هو أعلى شيء ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ورد الربع إذا كانوا ذاهبين، والثلث إذا كانوا قافلين، وورد مطلقاً كما هنا.

ص: 3