المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[328]

- ‌ما جاء في كراء المقاسم

- ‌شرح حديث أبي سعيد في كراء المقاسم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في كراء المقاسم

- ‌شرح حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم

- ‌التجارة في الغزو

- ‌شرح حديث التجارة في الغزو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث التجارة في الغزو

- ‌حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌الإقامة بأرض الشرك

- ‌شرح حديث النهي عن مساكنة المشركين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مساكنة المشركين

- ‌الأسئلة

- ‌معنى: (وقع القدم) في حديث ابن أبي أوفى في باب ما جاء في القراءة في الظهر

- ‌متى يكون للمسافر حكم المقيم

- ‌العدو الذي يقاتله المسلمون والروم

- ‌حكم زوجة الابن من الرضاع

- ‌حكم أكل القنفذ للعلاج

- ‌حكم بيع الشعير بالأجل

- ‌حكم استعمال اللولب للمرأة

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم اغتيال زعماء الكفر

- ‌موقع ثنية الوداع

- ‌مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

- ‌ما ينبغي على المسلم في رمضان

- ‌معنى كلمة (منهج)

- ‌الأحوال التي يخرج فيها المرء من منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل

- ‌الجهاد في كشمير

- ‌حكم استخدام الأجراس للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة

- ‌حكم التحنيك

- ‌حكم تسمية الأنثى (ناصرة)

- ‌حكم عقد درس في عصر يوم الجمعة

- ‌مراجعة الزوجة

- ‌وقت قنوت النوازل ورفع اليدين فيه

- ‌حكم مس التفسير للحائض

- ‌حكم من سب الله ورسوله من الجهال

- ‌اشتراط الإمام للجهاد

- ‌الرد على من يقول السنة القولية والتقريرية ليست حجة

- ‌حكم الفدائي

- ‌حكم الاستعانة بالكفار

- ‌الحكمة من الإقامة ثلاثة أيام بعد قتال الكفار

- ‌حكم السبي إذا أسلموا

- ‌استخدام الأموال العامة في الأمور الشخصية

- ‌تفسير قوله تعالى (وما كان لنبي أن يغل)

- ‌حكم بيع المصحف

- ‌معنى أن المطر حديث عهد بربه

- ‌مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية

- ‌حكم الطهارة لسجود الشكر

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌ما يجب على السائق إذا تسبب في الحادث فأصيب الراكب

- ‌حكم دفع العامل جزءاً من أجرته للكفيل

- ‌حكم اغتيال رؤساء الكفار

- ‌عمل أبي بصير ليس خروجاً على صلح الإمام

- ‌حكم الصلاة على من مات وهو يطوف حول قبر

- ‌الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة

- ‌حكم إطلاق (فرقة اغتيالات) على محمد بن مسلمة وأصحابه

- ‌حكم هدم مزارات التبرك

- ‌حكم قراءة الدعاء من ورقة في الصلاة

- ‌تزيين الإبل بالحبال والسلاسل

- ‌فضل العناية بالخيل

- ‌من خالف أهل السنة في مسألة الخروج على الظلمة هل يعتبر منهم

- ‌حكم إنشاء الجماعات الإسلامية

الفصل: ‌شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

‌شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حمل السلاح إلى أرض العدو.

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له: القرحاء، فقلت: يا محمد! إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت.

قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال: فلا حاجة لي فيه)].

أورد أبو داود باباً في حمل السلاح إلى أرض العدو، وحمل السلاح إلى أرض العدو للجهاد في سبيل الله أمر لابد منه؛ لأن الجهاد بدون سلاح لا يترتب عليه فائدة، وإنما العبرة في كون الإنسان معه سلاح يجاهد به ويقاتل، فحمله للقتال أمر واضح ليس فيه إشكال، والذي فيه إشكال هو حمله إلى أرض العدو ليباع أو يهدى أو يعطى للأعداء يتقوون به، فهذا هو الذي لا يجوز.

وأبو داود رحمه الله أورد حديثاً فيه ضعف وفيه قول ذي الجوشن: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له: القرحاء).

ذو الجوشن هو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ثم أسلم بعد ذلك، فأتاه بابن فرس له يقال له: ابن القرحاء.

قوله: [(قلت: يا محمد! إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه)].

أي: لم يقل: يا رسول الله؛ لأنه لم يسلم.

قوله: [(أقيضك به المختارة من دروع بدر)].

يعني: أبادلك، فالمقايضة هي المبادلة، وهي أن يتنازل عن شيء مقابل شيء كدار عن دار، فهي مبادلة الأشياء بدون ثمن، فإذا كانت المبادلة بثمن فهو بيع.

والمختارة من دروع بدر هي النفيسة من دروع بدر، أي بدل ابن الفرس.

قوله: [(ما كنت أقيضه اليوم بغرة)].

أي: ما كنت أدفعه بمقابل شيء من المتاع أو الحيوان، والغرة قيل: المراد بها الفرس، والمشهور أنها عبد أو أمة؛ لكن الرجل امتنع لأن فرسه أغلى عنده، وأنه أغنى عنده من غرة أي: من فرس، ومحل الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(أقيضك به المختارة من دروع بدر) ومعنى ذلك حمل السلاح إلى أرض العدو عن طريق شخص منهم، أي أن يباع عليه السلاح فيذهب به، لكن الحديث كما هو واضح غير ثابت؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لا يروي عن ذي الجوشن وإنما يرسل عنه.

ص: 11