المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[331]

- ‌تابع ما يكره من الضحايا

- ‌شرح حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحي

- ‌شرح حديث علي فيما يكره من الأضاحي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي فيما يكره من الأضاحي

- ‌شرح حديث علي في كراهة العضباء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي في كراهة العضباء

- ‌شرح أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب

- ‌البقر والجزور عن كم تجزئ

- ‌شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة

- ‌شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية

- ‌الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌شرح حديث الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌الإمام يذبح بالمصلى

- ‌شرح حديث الإمام يذبح بالمصلى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الإمام يذبح بالمصلى

- ‌حبس لحوم الأضاحي

- ‌شرح حديث عائشة في حبس لحوم الأضاحي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في حبس لحوم الأضاحي

- ‌شرح حديث نبيشة في حبس لحوم الأضاحي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نبيشة في حبس لحوم الأضاحي

- ‌الأسئلة

- ‌اشتراط الأعمال للإيمان

- ‌إجزاء الأضحية عن الوالد وأولاده المتزوجين

- ‌إجزاء الحامل في الأضحية

- ‌حكم الاجتماع للتكبير عند الأضحية

الفصل: ‌شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة

‌شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها)].

أورد أبو داود: باباً في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ يعني عندما يشترك جماعة في ضحايا أو في هدي، كم يشترك في البقرة والجزور؟ والجزور هي من الإبل سواء كانت ذكوراً أو إناثاً، والجزور تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، ومعنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور سبع شياه، فيمكن أن يوجد سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية فيشتركون في بقرة أو في بدنة، وكل واحد له سبع يعادل الشاة.

وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها؛ لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان لنفسه أو عنه وعن غيره، وأما بالنسبة للهدي فلا اشتراك فيه عنه وعن غيره، وإنما يكون الهدي بالشاة عن واحد، وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد.

[عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها)].

قوله: [(كنا نتمتع)] معناه: أنهم عند الحج يكونون متمتعين وعليهم هدي، فيشترك في البقرة سبعة وفي البدنة سبعة، بمعنى أن سبعة أشخاص يجتمعون ويشترون جزوراً أو يشترون بقرة ويذبحونها عن السبعة هدياً، والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر في حجة الوداع وهن متمتعات، فالبقرة يشترك فيها سبعة والبدنة سبعة.

وذكر التمتع مع أن الكتاب كتاب الضحايا؛ لأن الغالب أن الأحكام واحدة فيما يتعلق بالذبائح، إلا أن هناك فرقاً بينها من حيث إن الأضحية تكون في كل مكان والهدي لا يكون إلا في الحرم، أو حيث أحصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكذلك لا تذبح الشاة في الحج عن الرجل وأهل بيته أو زوجته بخلاف الأضحية فيذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته.

أما العقيقة فلا اشتراك فيها، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولا يشترك فيها أحد.

أما لو ذبح بقرة أو جزوراً عن الشاتين أو عن الشاة في العقيقة فهذا لا شك أنه مجزئ؛ لأنه أكمل وأتم وأكثر من الشاتين؛ لأن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، فهي تجزئ وزيادة؛ لكن لا تذبح البدنة أو البقرة إلا عن شخص واحد، أو شاتين عن الغلام، أو شاة عن الجارية، ولا يشترك في العقيقة سبعة أشخاص كل واحد له بنت فيذبحون عنهن بقرة أو بدنة، فإن هذا ما ورد.

ص: 12