المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم رجال إسناد حديث ذبيحة المتردية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[333]

- ‌ذبيحة المتردية

- ‌شرح حديث ذبيحة المتردية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذبيحة المتردية

- ‌المبالغة في الذبح

- ‌شرح حديث المبالغة في الذبح

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المبالغة في الذبح

- ‌ماجاء في ذكاة الجنين

- ‌شرح حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين

- ‌شرح حديث جابر في ذكاة الجنين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في ذكاة الجنين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذبح البهيمة الحامل

- ‌حكم أكل الجنين

- ‌حكم ترك التسمية على الذبيحة

- ‌ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا

- ‌شرح حديث أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا

- ‌العتيرة

- ‌شرح حديث نبيشة في العتيرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نبيشة في العتيرة

- ‌شرح حديث أبي هريرة في نسخ الفرع والعتيرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في نسخ الفرع والعتيرة

- ‌شرح أثر ابن المسيب في معنى الفرع

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في معنى الفرع

- ‌شرح حديث عائشة في الفرع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الفرع

- ‌ذكر أبي داود لتفسير الفرع والعتيرة

الفصل: ‌تراجم رجال إسناد حديث ذبيحة المتردية

‌تراجم رجال إسناد حديث ذبيحة المتردية

قوله: [حدثنا أحمد بن يونس].

أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء].

حماد بن سلمة مر ذكره.

وأبو العشراء هو أسامة بن مالك وهو مجهول، أخرج له أصحاب السنن.

[عن أبيه].

أبوه صحابي، أخرج له أصحاب السنن.

والإسناد من الرباعيات عند أبي داود، ولكن في إسناده من هو مجهول فلا يصح، وعلى هذا فلا يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق واللبة، وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية، وليس ذلك بناءً على هذا الحديث، ولكن على ما جاء في الصيد وفي البعير الذي ند ورمي بسهم، وتكون تذكيته أو حله بإصابته وجرحه، ولكن الحكم مثل الصيد لو أنه رمي بحجر فأصاب الحجر مقتلاً منه وسقط فإنه يكون ميتة إذا لم يدرك؛ كما أن الصيد لو رمي بالمعراض ومات بسبب الثقل وليس بسبب الحد، فإنه لا يحل لأنه يكون وقيذة، أما إذا أصابه الحد وسال منه الدم فهذا هو الذي يحل.

ص: 4