المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عدي في الصيد بالباز - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[335]

- ‌اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌شرح حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد

- ‌شرح حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب

- ‌شرح حديث جابر في قتل الكلاب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في قتل الكلاب

- ‌ما جاء في الصيد

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة

- ‌شرح حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد

- ‌شرح حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق

- ‌شرح حديث عدي في الصيد بالباز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في الصيد بالباز

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه

- ‌شرح حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في الصيد وما يشترط فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد وما يشترط فيه

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في أكل صيد الكلب غير المعلم إن ذكي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل صيد الكلب غير المعلم إن ذكي

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس

- ‌الصيد تقطع منه قطعة

- ‌شرح حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)

- ‌اتباع الصيد

- ‌شرح حديث ابن عباس في اتباع الصيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في اتباع الصيد

- ‌شرح حديث أبي هريرة في اتباع الصيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتباع الصيد

- ‌ذكر المراد بالسلطان في حديث ذم اتباع الصيد

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل الكلب الأسود المختص بالغير

- ‌حكم قتل الكلب الأسود

- ‌حكم أكل الصيد المقتول بحجر

- ‌حكم اتخاذ الكلاب في البيوت

- ‌حكم الحج عن المريض بغير إذنه

- ‌حكم الإحرام للمتمتع عند الرجوع إلى مكة

- ‌حكم صيد المحرم للبرمائيات

- ‌حكم تكرار العمرة بعد الحج

- ‌حكم اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت

- ‌حكم بيع الكلب

- ‌استواء الكلب المعلم وغير المعلم في النجاسة

- ‌حكم ما يقطع من البهيمة من الشعر والصوف وهي حية

- ‌حكم المقطوع من السمك وهو حي

الفصل: ‌شرح حديث عدي في الصيد بالباز

‌شرح حديث عدي في الصيد بالباز

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك).

قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به].

قوله: [(ما علمت من كلب أو باز)]، الباز من الطيور التي تتخذ للصيد، والباز والفهد يقال لها: صقر، أي أنها تصيد وتعلم.

قوله: [(ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك)] يعني: إذا كان كل منهما أمسك الصيد لك ولم يمسك لنفسه.

قوله: [(قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك)].

يعني: إذا وجده مقتولاً، أما إذا وجده حياً فإنه يتعين ذبحه، ولا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة، وإن وجده مقتولاً والقتل بالجرح فإنه يحل ما لم يأكل، أما إذا أكل منه فإنه لا يحل؛ لأنه يكون أمسكه لنفسه.

والقتل إنما يكون بجرحه كما قدمنا، أما لو كان قتله بثقله فإنه يكون وقيذاً ولا يحل أكله إذا فارق الحياة، وإن أدرك وبه حياة وذبح حل بذبحه.

وهذا الإسناد فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، والشيخ الألباني قال: إن ذكر الباز فيه منكر، ولكن قد جاء في القرآن قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة:4]، والجوارح تشمل الكلاب والصقور، وقد جاء عن ابن عباس في تفسيرها أن المقصود بها الطيور والكلاب، وأنها كلها تعلم، وأن ما صيد بواسطتها فإنه يكون حلالاً، فالحديث وإن كان فيه من هو متكلم فيه، إلا أن القرآن دل على ما يشمل الكلاب ويشمل غير الكلاب من الجوارح التي تجرح وتصيد.

قول أبي داود: [الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به].

الحديث كما هو معلوم جاء فيه: [(مما أمسك عليك)] فإذا أكل الجارح من الصيد سواء كان الكلب أو الباز فإنه يكون قد أمسكه لنفسه، لكن لعل أبا داود إنما قال: الباز إذا أكل فلا بأس به، يعني أنه لا يتعلم إلا بالأكل، وليس مثل الكلب يتعلم بدون أكل.

قوله: [والكلب إذا أكل كره].

يعني أنه إذا أكل فإنما قتل لنفسه.

وقوله: [وإن شرب الدم فلا بأس] يعني أن الدم الذي يسيل إذا شربه الكلب فليس فيه محذور؛ لأن الدم المسفوح لا يحل، فإذا شرب الكلب دماً مسفوحاً يسيل من هذا الصيد فلا يقال: إنه أكل؛ لأنه شرب شيئاً محرماً على الإنسان، وليس للإنسان أن يشرب ذلك الشيء الذي شربه الكلب وهو الدم المسفوح.

ولكن فيما ذكر من التفريق بين الكلب والطير أن هذا لا بأس به وأن هذا يكره غير واضح، لأن القرآن جاء مطلقاً في قوله:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4] والضمير يعود على الجوارح مطلقاً، سواء كانت كلاباً أو غير كلاب.

وقوله: [كره] يحتمل أن يكون كراهية تحريم أو تنزيه.

ص: 18