المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[335]

- ‌اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌شرح حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد

- ‌شرح حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب

- ‌شرح حديث جابر في قتل الكلاب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في قتل الكلاب

- ‌ما جاء في الصيد

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة

- ‌شرح حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد

- ‌شرح حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق

- ‌شرح حديث عدي في الصيد بالباز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في الصيد بالباز

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه

- ‌شرح حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في الصيد وما يشترط فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد وما يشترط فيه

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في أكل صيد الكلب غير المعلم إن ذكي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل صيد الكلب غير المعلم إن ذكي

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس

- ‌الصيد تقطع منه قطعة

- ‌شرح حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)

- ‌اتباع الصيد

- ‌شرح حديث ابن عباس في اتباع الصيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في اتباع الصيد

- ‌شرح حديث أبي هريرة في اتباع الصيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتباع الصيد

- ‌ذكر المراد بالسلطان في حديث ذم اتباع الصيد

- ‌شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل الكلب الأسود المختص بالغير

- ‌حكم قتل الكلب الأسود

- ‌حكم أكل الصيد المقتول بحجر

- ‌حكم اتخاذ الكلاب في البيوت

- ‌حكم الحج عن المريض بغير إذنه

- ‌حكم الإحرام للمتمتع عند الرجوع إلى مكة

- ‌حكم صيد المحرم للبرمائيات

- ‌حكم تكرار العمرة بعد الحج

- ‌حكم اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت

- ‌حكم بيع الكلب

- ‌استواء الكلب المعلم وغير المعلم في النجاسة

- ‌حكم ما يقطع من البهيمة من الشعر والصوف وهي حية

- ‌حكم المقطوع من السمك وهو حي

الفصل: ‌شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

‌شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصيد.

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسكن عليك قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت: أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل)].

أورد أبو داود باباً في الصيد، أي: الاصطياد، وسواء كان ذلك بالآلة التي تكون بيد الإنسان كالسهام، أو بواسطة الكلاب المعلمة، أو بواسطة الطيور المعلمة كالباز ونحوه من الصقور والفهود التي تتخذ للاصطياد؛ فكل هذه من الوسائل التي يتم بها الاصطياد.

ولكن الحيوانات إنما يحل صيدها إذا كانت معلمة، وبشروط وقيود جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: [(سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك)] يعني: يشترط أن يكون معلماً، وأن يرسله، وأن يذكر اسم الله عليه، وأن يمسك لصاحبه لا لنفسه؛ فهذه قيود وأمور مطلوبة في الحيوان الذي يصيد كالكلب.

والمعلم هو الذي درب على أنه إذا أرسل انطلق، وإذا زجر ومنع امتنع، وإذا صاد لم يأكل وإنما يترك الصيد لمن أرسله.

قوله: [(فكل مما أمسكن عليك)] يعني أنه إذا كان إمساكها إنما هو من أجلك، ولم تمسك لنفسها، فلك أن تأكل، وأما إذا أمسكته وأكلت؛ فهذا يدل على أنها أمسكت لنفسها ولم تمسك لك، فينتفي حينئذ هذا القيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء في القرآن:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4] وإذا انتفى لم يحل ما أمسكته.

وأيضاً مع إمساكها لابد أن تكون قد جرحته إن كان قد مات، وإن أمسكته وبقي على قيد الحياة فجاء صاحبها وذبحه الذبح المشروع في الرقبة أو في الحلق أو اللبة فذاك، وأما إن أمسكه ولم يجرحه ولكنه ضربه أو برك عليه ومات بثقله، فإنه لا يحل ويكون ميتة، مثل المتردية والنطيحة، وكذلك إذا لم يجرحه وأدركه صاحبه وبه حياة ولكنه لم يذبحه فإنه يكون ميتة ويكون وقيذاً، أي مثل الذي رمي بحجر أو معراض ومات بسبب الثقل، كما سيأتي أنه إذا أرسل الرمح فأصابه بحده فخزق حل، وإن كان بعرضه -أي بثقله- فإنه لا يحل.

فالكلب إذا أمسك إما أن يجرح وإما أن يمسكه وهو حي ويأتي صاحبه ويذبحه فهذان حلال، وإن أمسكه فضربه أو برك عليه ومات بسبب بروكه عليه أو بسبب ضربه، فإنه يكون ميتة ولا يحل أكله.

قوله: [(قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قلتن، ما لم يشركها كلب ليس منها)].

والمراد بالقتل هنا كونه أدرك وهو ميت مقتول، أما إذا كان أدركه وفيه حياة وذبحه فإنه يحل، وإنما استشكل ما إذا أدركه وهو ميت وفيه جرح قد خرج منه الدم، فإذا كان كذلك فإنه يحل إلا إذا كان معها كلاب أخرى؛ لأنه قد يكون الذي قتله غير كلبه الذي أرسله وسمى عليه؛ فلهذا حرم؛ لأنه لم يكن متحققاً أنه من كلبه، أما لو أدركه وفيه حياة وذبحه فإنه يكون حلاً لذبحه إياه.

فمعنى: [(وإن قتلن)] أي: إذا قتلنه وخرجت روحه وكان ذلك بجرحه، أما إذا كان بدون الجرح وإنما مات بالبروك عليه فإنه لا يحل.

قوله: [(قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل)].

المعراض هو خشبة في رأسها حديدة لها حد أو خشبة في رأسها محدد وإن لم يكن من الحديد، فإذا رمى به ثم دخل هذا الحد في الحيوان وأصابه فإنه يحل بذلك، وإن أصاب بعرضه ومات بسبب الثقل فإنه يكون وقيذاً ولا يحل.

ص: 10