المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التلبية ورفع الصوت بها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[338]

- ‌ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌شرح حديثي أبي هريرة وعبيد بن عمير في اجتناب الموبقات

- ‌عظم ذنب الشرك

- ‌وجوب اجتناب الموبقات من الأعمال

- ‌وجوب اجتناب السحر وبيان خطره

- ‌وجوب اجتناب الربا وبيان أنه من الكبائر

- ‌قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر

- ‌عدم اختصاص الكبائر بما جاء في الحديث

- ‌شرح الزيادة الواردة في حديث عبيد بن عمير

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اجتناب الموبقات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبيد بن عمير في اجتناب الموبقات

- ‌ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال

- ‌شرح حديث استشهاد مصعب بن عمير في أحد وتكفينه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر)

- ‌ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

- ‌شرح حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس ثياب الإحرام من المدينة

- ‌حكم من انتقض وضوءه في طواف الإفاضة

- ‌حال حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود

- ‌حكم التلبية ورفع الصوت بها

- ‌حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي

- ‌حكم من نسي التلبية من الميقات

- ‌توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية والألوهية

الفصل: ‌حكم التلبية ورفع الصوت بها

‌حكم التلبية ورفع الصوت بها

‌السؤال

قال صلى الله عليه وسلم: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال)، رواه الخمسة، وصححه الحافظ ابن حجر والألباني، فهل هذا الحديث يدل على وجوب التلبية، وعلى وجوب رفع الصوت بالتلبية لأن الأمر يقتضي الوجوب؟

‌الجواب

المشهور عند جماعة من أهل العلم أن التلبية ليست من الواجبات، وإنما هي من الأمور المستحبة، والإهلال هو الإحرام، والإنسان عندما يحرم يقول: لبيك عمرة؛ لأنه ينوي ويذكر ما أحرم به، فإن كان معتمراً بعمرة متمتعاً يقول: لبيك عمرة، وإن كان مفرداً يقول: لبيك حجاً، وإن كان قارناً قال: لبيك عمرة وحجة، والإنسان يهل ويرفع صوته ليتبين له ولغيره النسك الذي دخل فيه، ويحصل به التعييناً، فالإهلال هو عندما يدخل في النسك فينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشيء الذي نواه؛ لأن الحج فيه أنساك، فكونه ينوي واحداً منها ويظهره قد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما الأعمال الأخرى فلا يجوز التلفظ بنيتها، فلا يقول الإنسان: نويت أن أصلى الظهر أربع ركعات، أو نويت أن أصلي الفجر ركعتين، أو نويت أن أطوف، أو نويت أن أتصدق، أو نويت أن أصلي النافلة؛ فهذا كله لا يجوز، ولكن الحج جاء فيه جواز أن يظهر الإنسان ما نواه ويتلفظ به؛ لأنه ثلاثة أنساك، فيظهر ويبين لنفسه ولغيره النسك الذي دخل فيه.

ص: 23