المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[338]

- ‌ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌شرح حديثي أبي هريرة وعبيد بن عمير في اجتناب الموبقات

- ‌عظم ذنب الشرك

- ‌وجوب اجتناب الموبقات من الأعمال

- ‌وجوب اجتناب السحر وبيان خطره

- ‌وجوب اجتناب الربا وبيان أنه من الكبائر

- ‌قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر

- ‌عدم اختصاص الكبائر بما جاء في الحديث

- ‌شرح الزيادة الواردة في حديث عبيد بن عمير

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اجتناب الموبقات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبيد بن عمير في اجتناب الموبقات

- ‌ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال

- ‌شرح حديث استشهاد مصعب بن عمير في أحد وتكفينه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر)

- ‌ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

- ‌شرح حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس ثياب الإحرام من المدينة

- ‌حكم من انتقض وضوءه في طواف الإفاضة

- ‌حال حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود

- ‌حكم التلبية ورفع الصوت بها

- ‌حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي

- ‌حكم من نسي التلبية من الميقات

- ‌توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية والألوهية

الفصل: ‌حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي

‌حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي

‌السؤال

هل يجوز للحاج أن يودع ثمن الهدي في البنك عوضاً عن أن يذبح بنفسه؟

‌الجواب

نعم يجوز ذلك؛ لأنك عندما تدفع للبنك الإسلامي للتنمية فهو وكيل عنك، فكأنك أعطيت إنساناً نقوداً وقلت له: اشتره لي ذبيحة واذبحها يوم العيد أو يوم أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر، فهذا سائغ وجائز، ولا يقال: إن الإنسان قد ساق الهدي، فلا يقال: إن من أحرم بعمرة أو بحج وعمرة يجب عليه الهدي؛ لأن الهدي إنما يجب على القارن والمتمتع، وأما المفرد لا هدي عليه، فالإنسان إذا أعطى البنك لينوب عنه لا يعتبر ساق الهدي، وعليه فلا يحول إحرامه إلى عمرة بأن يفسخ إحرامه بالقران أو الإفراد، فهذا سائغ، والقارن عليه هدي ولا يعتبر بهذا أنه ساق الهدي، فيبقى على إحرامه؛ لأن هذا توكيل، فكأنك وكلت إنساناً يوم العيد أن يشتري لك ذبيحة ويذبحها، ولا بأس بذلك.

ص: 24