المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نسي التلبية من الميقات - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[338]

- ‌ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌شرح حديثي أبي هريرة وعبيد بن عمير في اجتناب الموبقات

- ‌عظم ذنب الشرك

- ‌وجوب اجتناب الموبقات من الأعمال

- ‌وجوب اجتناب السحر وبيان خطره

- ‌وجوب اجتناب الربا وبيان أنه من الكبائر

- ‌قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر

- ‌عدم اختصاص الكبائر بما جاء في الحديث

- ‌شرح الزيادة الواردة في حديث عبيد بن عمير

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اجتناب الموبقات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبيد بن عمير في اجتناب الموبقات

- ‌ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال

- ‌شرح حديث استشهاد مصعب بن عمير في أحد وتكفينه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر)

- ‌ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

- ‌شرح حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس ثياب الإحرام من المدينة

- ‌حكم من انتقض وضوءه في طواف الإفاضة

- ‌حال حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود

- ‌حكم التلبية ورفع الصوت بها

- ‌حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي

- ‌حكم من نسي التلبية من الميقات

- ‌توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية والألوهية

الفصل: ‌حكم من نسي التلبية من الميقات

‌حكم من نسي التلبية من الميقات

‌السؤال

من نسي التلبية من الميقات ولم يتذكرها إلا بعد أن ابتعد عنه كيلو تقريباً، ولا يستطيع الرجوع، فما الحكم؟

‌الجواب

التلبية ليست بلازمة، وإنما المهم هو النية، وكون الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك وإن لم ينطق فإن هذا يكفيه؛ لأن النطق ليس بلازم ولا واجب، وإنما الواجب هو النية التي في القلب، فالإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في الإحرام، وعند ذلك يحرم عليه بهذه النية كل ما كان حلالاً له قبل أن ينوي؛ لأن معنى الإحرام: هو الدخول في النسك، وقيل له: إحرام؛ لأن الإنسان بدخوله في النسك حرمت عليه أشياء كانت حلالاً له قبل أن يدخل في النسك، فقد كان يحل له أن يصيد الصيد، -أي: في غير المدينة؛ لأنه لا يجوز الصيد فيها- ويحل له أن يأخذ شاربه، ويقص أظفاره، ويلبس المخيط، ويغطي رأسه، فإذا دخل في النسك حرمت عليه هذه الأمور كلها، فقيل له: إحرام، لأنه حرم عليه بالإحرام أمور كانت حلالاً له قبل أن يدخل في الإحرام.

إذاً: الركن هو الدخول في النسك، وتلفظه بما نواه من حج أو عمرة أو قران ليس بلازم، وإنما اللازم هو الدخول في النسك بقلبه، وإن لم يتلفظ.

ص: 25