المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[352]

- ‌سهم الصفي

- ‌شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

- ‌شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

- ‌شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

- ‌شرح أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي)

- ‌شرح حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

- ‌شرح حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله)

- ‌شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

- ‌شرح حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية)

- ‌شرح حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن

- ‌المجددون لهذا الدين

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً

- ‌حكم التغني بالقرآن

- ‌حكم الاقتباس من القرآن في الشعر

- ‌حكم الكذب لأجل الدعوة

- ‌حكم إزالة الشعر من الوجنتين

- ‌الدعاء لإمام المسلمين

الفصل: ‌شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

‌شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في سهم الصفي.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال: (كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في سهم الصفي، والمقصود بسهم الصفي: أنه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به، يأخذه من الغنيمة قبل أن تقسم، إن شاء فرساً، وإن شاء سيفاً، وإن شاء عبداً أو أمة، هذا يقال له: الصفي، ومعناه: أنه يصطفيه.

وقد سبق باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وكان يتعلق بالأراضي، وهذا يتعلق بالأشياء المنقولة.

وقد أورد المصنف أثراً عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس)، يعني: من أصل الغنيمة، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة، وهذا الحديث مرسل؛ لأن عامر الشعبي من التابعين، وقد أخبر بشيء حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو غير متصل بل منقطع، والمرسل غير حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفاً أو يكون ثقة، فلأجل احتمال كونه تابعياً ضعيفاً رد المرسل، ولو كان الساقط صحابياً لم يذكر اسمه فلا إشكال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ ولكن الإشكال في احتمال أن يكون من غيرهم، وهو إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفاً، فهذا هو الذي يؤثر في الحديث.

ص: 3