المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[352]

- ‌سهم الصفي

- ‌شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

- ‌شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

- ‌شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

- ‌شرح أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي)

- ‌شرح حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

- ‌شرح حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله)

- ‌شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

- ‌شرح حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية)

- ‌شرح حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن

- ‌المجددون لهذا الدين

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً

- ‌حكم التغني بالقرآن

- ‌حكم الاقتباس من القرآن في الشعر

- ‌حكم الكذب لأجل الدعوة

- ‌حكم إزالة الشعر من الوجنتين

- ‌الدعاء لإمام المسلمين

الفصل: ‌شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

‌شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد - عن سعيد -يعني ابن بشير - عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير].

أورد أبو داود أثراً عن قتادة، وهو مرسل أيضاً كالذي قبله، إلا أن الإسناد إليه فيه من هو ضعيف.

قوله: (كان إذا غزا كان له سهم صاف) أي: خالص له، يأخذه من حيث شاء، سواء كان فرساً أو عبداً أو أمة، وكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم، أي: كانت من الصفي.

قوله: (وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير)، أي: أن هذا صفي يأخذه إذا حضر، وأما إذا لم يحضر فإن له سهمه الذي هو خمس الخمس، ولم يخير، وفي بعض الروايات: ولم يختر، أي: لم يكن له شيء يختاره من الصفي كما لو كان حاضراً.

والوالي لا يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يصطفي، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الصفايا الثابتة كالأراضي، أو المنقولة كالعبيد والسيوف ونحوها، لكن للوالي أجرته على عمالته، فيأخذ الخليفة رزقه من الفيء بقدر ما يقيت نفسه وأهله، وليس له أن يختار شيئاً يختص به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالصفايا.

ص: 7