المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[352]

- ‌سهم الصفي

- ‌شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)

- ‌شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

- ‌شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف)

- ‌شرح أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي)

- ‌شرح حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

- ‌شرح حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله)

- ‌شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

- ‌شرح حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية)

- ‌شرح حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن

- ‌المجددون لهذا الدين

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً

- ‌حكم التغني بالقرآن

- ‌حكم الاقتباس من القرآن في الشعر

- ‌حكم الكذب لأجل الدعوة

- ‌حكم إزالة الشعر من الوجنتين

- ‌الدعاء لإمام المسلمين

الفصل: ‌شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

‌شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم وأزهر قالا: حدثنا ابن عون قال: سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء].

أورد المصنف هذا الأثر عن محمد بن سيرين وهو قريب من معنى أثر عامر بن شراحيل، يقول ابن عون: سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، أي: وإن لم يشهد الغزوة؛ وذلك لأن الله عز وجل قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال:41]، ففيه حق للرسول صلى الله عليه وسلم شهد أو لم يشهد، وكذلك ذوو القربى لهم حق سواء شهدوا أو لم يشهدوا.

قوله: (والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء) يعني: أنه يؤخذ من الخمس، وليس من أصل الغنيمة.

ص: 5