الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الطلاق ثلاثاً
السؤال
من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، فهل تعتبر واحدة؟
الجواب
إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثاً، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس.