المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[375]

- ‌ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌شرح حديث (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال)

- ‌شرح حديث (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال)

- ‌الأسئلة

- ‌خطورة الحلف بملة غير الإسلام

- ‌حكم العمليات الاستشهادية

- ‌حكم من قتل نفسه بشرب الدخان

- ‌حكم الرجل يحلف ألا يتأدم

- ‌شرح حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه)

- ‌طريق أخرى لحديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه) وتراجم رجال إسنادها

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌شرح حديث (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى)

- ‌شرح حديث (من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث)

- ‌الأسئلة

- ‌صيغة الحلف بالأمانة

- ‌الحكم على حديث عائشة في تفسير لغو اليمين

- ‌حكم الحلف في المعاريض من دون طلب

- ‌التعريض بعدم وجود مال لمن عرف بعدم الوفاء

- ‌حكم الاستثناء في الوعد

- ‌دخول قاتل نفسه تحت المشيئة وحكم الصلاة عليه

- ‌حال حديث (من حلف واستثنى لم يحنث ولو بعد عام)

- ‌النذر لا يغير من قضاء الله

- ‌حكم الرجوع في النذر

- ‌حكم خروج الطالب من فصله إلى فصل آخر

- ‌حكم ارتداء العروس للفستان الأبيض المخرز بخرز سكري

- ‌الفرق بين من حكم بغير من أنزل الله مستحلاً وغير مستحل

- ‌سبب اعتذار إبراهيم عليه السلام عن مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة

- ‌وقت قول الإنسان بعد المؤذن وأنا أشهد أن محمداً رسول الله

- ‌بيان أن الأولى ترك المعاريض الموهمة

- ‌كيفية معاملة الرجل لزوجته التي لا تستجيب لفراشه

- ‌متى يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌حكم سب الدين

الفصل: ‌شرح حديث (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى)

‌شرح حديث (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الاستثناء في اليمين.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى)].

قوله: [باب الاستثناء في اليمين]، الاستثناء في اليمين هو أن يقول: والله! إن شاء الله، أي: أنه يضيف ذلك إلى مشيئة الله؛ لأنه إذا قال: إن شاء الله فإن الأمر واسع، ولا يعتبر حانثاً؛ لأن الذي يقع هو الذي شاءه الله إما هذا وإما هذا، فإذا قال الإنسان في حلفه: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا ولم يفعل، فليس عليه كفارة ولا يعتبر حانثاً؛ لأنه أضاف ذلك إلى مشيئة الله.

وقوله: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى) أي: أنه يقول: إن شاء الله بعد اليمين بشرط أن يكون متصلاً، لا أن يكون بين الحلف والاستثناء مدة، وإنما إذا كان متصلاً بأن قال: والله! ثم قال بعدها: إن شاء الله، فهذا هو الاستثناء الصحيح، ولا يضر إذا كان الفصل للتنفس أو السعال أو العطاس أو شيء منعه من الاستثناء فإنه يعتبر متصلاً، أما كونه يحلف ثم بعد مدة يقول: إن شاء الله، فهذا لا ينفع؛ لأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً، ولا مانع أن يلقن الاستثناء بأن يقول: والله! فيقال له: قل: إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فإذا لقن فلا بأس، كما جاء في قصة سليمان بن داود حين قال: (والله! لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.

فقيل له: قل: إن شاء الله.

فلم يقل: إن شاء الله) الحديث.

ص: 16