المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[377]

- ‌اليمين في قطيعة الرحم

- ‌شرح حديث (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم)

- ‌شرح حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

- ‌شرح حديث (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)

- ‌بيان أن أكثر الأحاديث في الكفارة قبل الحنث

- ‌حال يحيى بن عبيد الله

- ‌من يحلف كاذباً متعمداً

- ‌شرح حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌بيان أن الكفارة تكون في اليمين على الأمر المستقبل

- ‌حكم الحلف بصيغة وحق الله، وعهد الله، والقديم الأزلي

- ‌حكم إطعام مسكينين خمس مرات في كفارة اليمين

- ‌تعريف المسكين

- ‌قول الإنسان إن رزقني الله مالاً لأتصدقن

- ‌حكم تسمية الله عز وجل بالمقلب

- ‌إذا حلف الإنسان على شيء لا يريده

- ‌حكم إتلاف الأشياء المحرمة

- ‌مدى صحة عبارة المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية

- ‌بيان الصاع الذي تتعلق به الأحكام والكفارات

- ‌حكم تقدير الكيل بالوزن

- ‌مقدار كفارة اليمين

- ‌شناعة بدعة القول بخلق القرآن

- ‌حكم الاستثناء بالقلب

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء

- ‌حكم اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم

- ‌حكم من ينكر صفة العلو

- ‌الأشاعرة ليسوا من أهل السنة

- ‌دخول الأشاعرة في مسمى أهل السنة عند مقابلة الشيعة

الفصل: ‌شرح حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

‌شرح حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا الله)].

قوله: [باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً].

هذه الترجمة أتى بها مطلقة، والمقصود: ما حكمه؟ فقد يكون متعمداً ولكنه قد يكون مغفوراً له، ولكن هذا لا يقال في كل أحد، إنما هو في هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة الشخص الذي قال له:(بلى ولكن الله قد غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا الله)، فهذا شيء جاء عن الوحي وعن إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء حصل على خلاف الواقع.

وقوله: (بلى قد فعلت) أي: أن هذا الذي حلفت عليه لست صادقاً فيه وإنما أنت كاذب فيه، ولكن الله غفر لك بأنك قلت: والله الذي لا إله إلا هو، فحينما ذكرت الشهادة مخلصاً كان ذلك كفارة لهذا الإثم الذي حصل منك، لكن هذا لا يقال لكن من يحلف ويقول: والله الذي لا إله إلا هو؛ لأن ذاك حصل به وحي ودل على أنه كان مخلصاً، وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك كنت مخلصاً، فلا يقاس عليه غيره، ولا يقال: إن غيره يكون كذلك، ولا يقال: إن هذا حكم عام، بل هذا حكم مقصور ومخصوص فيما ورد؛ لأن فيه حصول شيء عن طريق الوحي وهو أنه أخبر بأنه قد فعل وأنه ليس صادقاً فيما حلف عليه، بل هو كاذب فيما حلف عليه، ولكن هذا الكذب غفر له بسبب هذا الذي أضافه إلى اليمين من الإخلاص لله عز وجل.

والحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو عطاء بن السائب، فإنه اختلط، والشيخ ناصر صححه، ولعله لوجود شواهد له، فيكون قد جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره، فقد جاءت قصص أخرى فيها أن جبريل نزل وقال له كذا وكذا، فيمكن أن يكون هذا التصحيح مع وجود هذا الرجل المختلط للشواهد الأخرى التي جاءت من طرق أخرى غير هذه الطريق، وقد أشار إليها في عون المعبود، فإنه ذكر حديث ابن عباس وحديثاً آخر أيضاً بهذا المعنى.

[قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة].

أي: فيما حلف عليه، ولعل اليمين لم تكن معقودة على أمر وإنما على خبر، ومعلوم أن اليمين التي على خبر هي اليمين الغموس ولا كفارة فيها، وليس فيها إلا الاستغفار والتوبة كما ذكرنا ذلك فيما مضى، وإنما الكفارة تكون في الأمر المستقبل الذي يقول فيه: والله لأفعلن أو والله لا أفعل، ثم يحنث، وأما ذاك فهو إما صادق فيما أخبر به ويكون سالماً من الإثم، وإما كاذب فيأثم لحصول الكذب منه، فهنا لم يأمره بكفارة لأن هذا المجال ليس مجال كفارة؛ لأنه ليس على أمر مستقبل، ولم تكن يمينه معقودة على أمر يفعله أو لا يفعله، وإنما هي مبنية على الإخبار: والله ما حصل كذا أو والله إنه حصل كذا.

ص: 12