المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقدير الكيل بالوزن - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[377]

- ‌اليمين في قطيعة الرحم

- ‌شرح حديث (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم)

- ‌شرح حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

- ‌شرح حديث (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)

- ‌بيان أن أكثر الأحاديث في الكفارة قبل الحنث

- ‌حال يحيى بن عبيد الله

- ‌من يحلف كاذباً متعمداً

- ‌شرح حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌بيان أن الكفارة تكون في اليمين على الأمر المستقبل

- ‌حكم الحلف بصيغة وحق الله، وعهد الله، والقديم الأزلي

- ‌حكم إطعام مسكينين خمس مرات في كفارة اليمين

- ‌تعريف المسكين

- ‌قول الإنسان إن رزقني الله مالاً لأتصدقن

- ‌حكم تسمية الله عز وجل بالمقلب

- ‌إذا حلف الإنسان على شيء لا يريده

- ‌حكم إتلاف الأشياء المحرمة

- ‌مدى صحة عبارة المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية

- ‌بيان الصاع الذي تتعلق به الأحكام والكفارات

- ‌حكم تقدير الكيل بالوزن

- ‌مقدار كفارة اليمين

- ‌شناعة بدعة القول بخلق القرآن

- ‌حكم الاستثناء بالقلب

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء

- ‌حكم اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم

- ‌حكم من ينكر صفة العلو

- ‌الأشاعرة ليسوا من أهل السنة

- ‌دخول الأشاعرة في مسمى أهل السنة عند مقابلة الشيعة

الفصل: ‌حكم تقدير الكيل بالوزن

‌حكم تقدير الكيل بالوزن

‌السؤال

هل يصح تقدير الكيل بالوزن؛ لأن الكيل من كل صنف من الحبوب أو الزيوت أو غيرها يختلف حسب وزن ذلك الصنف؟

‌الجواب

يمكن أن يقدر، لكن الوزن يختلف بالنسبة للأشياء، فصاع من شيء خفيف لا يعادل صاعاً من شيء ثقيل؛ بل يتفاوت، فيمكن أن يستعمل الوزن مكان الكيل إذا عرف وزن الكيل، فمثلاً: إذا كان الصاع من البر أو من الأرز ثلاثة كيلو فلا يحتاج إلى أن يكال الصاع، وإنما يكفي معرفة الوزن، وهكذا لو كان هناك وعاء يسع عشرة كيلو من الأرز، ونحو ذلك.

ص: 25